قرار جمهورى بتعديل مدة الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء 25-09-2013 PM 11:39
قرار جمهورى بتعديل مدة الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية

الرئيس المؤقت عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية - رويترز

كتب

أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قراراً جمهوريا بالقانون رقم 83 لسنه 2013 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنه 1950، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وينص القرار الجمهوري الذي تم نشرته الجريدة الرسمية في المادة الاولى على "يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية بالنص الاتى "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادراً بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة".

وكانت هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية تنص فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين، وعلى ضوء هذه المادة قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطى المقرر ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه.

تعليقات الفيسبوك