قدري: المالية تتحمل الضريبة العقارية المستحقة على المسكن الخاص لـ"غير القادرين"

الإثنين 01-09-2014 PM 03:18
قدري: المالية تتحمل الضريبة العقارية المستحقة على المسكن الخاص لـ

جدول يوضح الضريبة العقارية على الوحدات السكنية الإضافية 1سبتمبر 2014 - المصدر: وزارة المالية

كتب

قال هاني قدري وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، مشيراً إلى أن القانون أجاز لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.

وقال إن المسكن الخاص للأسرة معفى من الضريبة العقارية حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة.

وأضاف قدري في بيان اليوم، إن أي وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبنائهم القصَر خاضعة للضريبة وهى أن تكون وحده عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، مشيراً إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% في ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد).

وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية للوحدات الإضافية الأخرى، قال قدري إن "عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيهاً شهرياً للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهرياً للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه".

وأوضح أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص  لجان قانونية تسمى (لجان الحصر والتقدير) والتي تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة وهي تشمل مستوى البناء "فاخر– فوق متوسط– متوسط– اقتصادى" والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بالعقارات "كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفونات والخدمات التي يتمتع بها قاطني المنطقة سواء خدمات صحية أوتعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأي مرافق عامة أخرى.

وأضاف أن تقدير القيمة الإيجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل سارياً لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير  مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التي تشهدها السوق العقارية، لتجنب حدوث طفرة  كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقي السائد في السوق للوحدات العقارية المختلفة، مشيراً إلى أن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق علي المدى المتوسط والطويل.

وقال إنه "إرساءاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة، فقد وضع القانون حداً للزيادة في التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة".

وقال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن "عبء الضريبة في ظل القانون الجديد وتعديلاته التي صدرت مؤخراً يعد الأقل على مستوى العالم حيث تبلغ نسبته 0.13%من القيمة السوقية للوحدة السكنية".

ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية ضرب فراج مثلاً "بشخص يمتلك وحدتين الأولي سكن لاسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه فتعفى تماماً من الضريبة العقارية أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنوياً أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه".

وحول موقف الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات قال إن "الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها فاذا ما قام المكلف باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة".

وقال إنه "بالنسبة للحدائق و الأراضي الملحقة بالعقارات فهي تعد من العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها بمعرفة  لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية  (وعاء الضريبة)، أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها بأي نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة". 

وأشار فراج إلى أنه "طبقاً للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية. وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بآداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه".

تعليقات الفيسبوك