أحدث الأخبار
قال وزير البيئة خالد فهمي، اليوم الأحد، إن إدارة المحميات الطبيعية يجب أن تكون اقتصادية ولا ترتكز فقط على الحماية، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من حماية الطبيعة إلى صونها وهو الأمر الذي يتطلب إقامة أنشطة داخل المحميات.
وأضاف فهمي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قانون حماية الطبيعة الجديد -الذي وافق عليه مجلس الوزراء- يعد خطوة هامة ستساهم في تأمين المحميات الطبيعية من أشكال العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية.
وأوضح فهمي أن مشروع القانون نص على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، التي يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها في إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية في المحميات، وتنفيذ خطط لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأشار فهمي إلى أن الهيئة سيكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ولها الحق في إنشاء فروع إقليمية، وستختص بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التي يحظر ارتكابها في منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.
وذكر وزي البيئة أن القانون الجديد سيعالج أزمة الملكيات للأراضي داخل نطاق المحميات أو التي ستدخل في نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، مشيرا الى أن إعلان أي محمية جديدة سيتم بعد موافقة كافة الوزارات المعنية، وأن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة في حالة التعدي على أرض المحميات الطبيعية، وفرض عقوبات على كل حالة تعد أو مخالفة تتفاوت بين الغرامة والحبس.
وأشار إلى أن مشروع القانون نص أيضا على أن تلتزم الدولة بتعويض صاحب الأرض ذات الحساسية البيئية العالية للحفاظ على التراث بها طبقا لقانون نزع الملكيات، موضحا أن القانون حدد ضوابط استغلال المحميات، ووزارة البيئة هي المنظمة لتلك الضوابط.
وتبلغ شبكة المحميات الطبيعية بمصر تبلغ 30 محمية بحوالي 17% من مساحة مصر. وتتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية. ومن المتوقع أن يصل عدد المحميات الطبيعة في مصر إلى 40 محمية طبيعية بحلول عام 2017.