أحدث الأخبار
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة مساء اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأحال المجلس القرار مرة أخرى إلى اللجنة المختصة لدراسته من جديد.
جاء ذلك بعدما أبدى عدد كبير من النواب رفضهم للقانون خلال التصويت الإلكتروني، ووافق عليه ١٩٩ عضوا فقط من اجمالي 596 عضوا بالمجلس.
وخلال الفترة الانتقالية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، في أبريل 2014، قرارا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
من جانبه رد المستشار مجدي العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، على النواب المعترضين بأن قانون تنظيم إجراءات تنظيم الطعن على عقود الدولة، أعاد الأوضاع لنصابها الصحيح.
وأضاف العجاتى، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات على القانون جاءت للحد من التقدم بالطعون على عقود الدولة بدون صفة أو مصلحة.
وأكد في رده على اعتراض بعض النواب على القانون، خلال مناقشته، أن القانون حدد طرفي الدعوى ليكون لهما حق التقدم بالطعن، وليس أي مواطن، نظرا لوجود صفة لكل منهما، لافتا إلى أن قبل صدور القانون كانت هناك مئات القضايا التي تم رفعها وتسببت في تعطيل العديد من الاستثمارات.
وأوضح، أنه حال وجود فساد فإن النيابة العامة موجودة والدولة لا تحمى الفساد وإنما تحمى عقودها.
كما رفض مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية ووافق المجلس على تسوية آثاره في الفترة الماضية.
ويتضمن مشروع قانون الثروة المعدنية أحكاماً تضمن تعظيم القيمة المضافة من خلال النص على عدم جواز تصدير الخامات الإستراتيجية التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع درجة جودتها وتصنيعها.
وينص كذلك القانون على عدم جواز زيادة مدة عقد الاستغلال عن 15 عاماً إلا بقانون، وعدم جواز التنازل عن التراخيص إلى الغير إلا بعد موافقة جهة الاختصاص.
كما يتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافى أرباح المستغل تحددها اللائحة التنفيذية تخصص لأغراض التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.