أحدث الأخبار
أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، قرارا بإسقاط الجنسية عن مواطن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع المصري.
ونص القرار الذي حمل رقم 2 لسنة 2016، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن يتم العمل به ابتداء من اليوم الموافق 25 يناير.
وتنص المادة 10 من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه".
كما تنص المادة 16 من نفس القانون على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع".