الرقابة المالية تصدر تيسيرات في ضوابط ممارسة نشاط الوساطة في التأمين

الإثنين 10-11-2014 PM 06:02
الرقابة المالية تصدر تيسيرات في ضوابط ممارسة نشاط الوساطة في التأمين

شريف سامي، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

كتب

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين، في ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلي وما تم مناقشته مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وخبراء المهنة.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة، في تصريح له اليوم الإثنين أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التعديلات تضمنت أن يتوافر في المسؤول عن الإدارة الفعلية -أو العضو المنتدب لشركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين- شرط القيد بسجل وسـطاء التأمين بالهيئة، وأن يكون مارس أعمال الوساطة في التأمين لمدة لا تقل عن 9 سنوات، أو عمل مديرا عاماً لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو زاول عملا فنيا تأمينيا بإحدى الجهات المتصل عملها بصناعة التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن 15 سنة.

وأضاف سامي أنه "يتعين على العضو المنتدب أو القائم بالإدارة الفعلية عدم القيام بالجمع بين هذه الوظيفة وبين أي وظيفة تنفيذية أخرى في شركة تأمين أو إعادة تأمين أو ذات صلة بالتأمين".

وأشار سامي إلى أن التعديلات شملت عدم اشتراط أن تقدم شركة الوساطة تقرير فحص محدود وقوائم مالية ربع سنوية ويكتفى بتقديم بيان ربع سنوي يبين حجم العمليات التي توسط فيها وحجم العمولات التي حصل عليها مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية في آخر السنة المالية فقط.

وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أيضا أنه يكتفى بأن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة في التأمين مقيداً بسجل المحاسبين والمراجعين وعدم اشتراط أن يكون من ضمن المقيدين في سجلات الهيئة.

تعليقات الفيسبوك