أحدث الأخبار
أكد بهاء أبو شقة الفقيه الدستوري البارز وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ما يثار حول أن الصلاحيات التشريعية انتقلت إلى رئيس الجمهورية بعد قرار محكمة النقض لا أساس قانوني أو دستوري له، مشيرا إلى أن الصلاحيات التشريعية بيد المجلس العسكري وفقا للفقرة واحد من المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 61.
وأوضح أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الإعلان الدستوري المكمل نافذ بموجب الصلاحيات التي حصل عليها المجلس العسكري في الإعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء مارس 2011، مشيرا إلى أن المادة 56 فقرة واحد تعيد الصلاحيات التشريعية بعد حل مجلس الشعب للمجلس العسكري.
وأضاف : "كما أن المادة 61 من الإعلان الدستوري تؤكد أن الصلاحيات التشريعية بيد المجلس العسكري حتى وضع دستور مصر الدائم وإجراء انتخابات برلمانية خلال شهر من تاريخ موافقة الشعب على الدستور".
ولفت إلى أن قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص قام على أن الإعلان الدستوري يعطي النقض الحق في الفصل دون غيرها في صحة عضوية نواب مجلس الشعب ولكن شريطة أن تكون الإجراءات القانونية التي تمت الانتخابات على أساسها سليمة وغير مطعون في صحتها الدستورية، مشيرا إلى أن الفصل في صحة القوانين ودستوريتها من حق المحكمة الدستورية دون غيرها ولذلك فإن مجلس الشعب باطل.
وتابع : "أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية وتعد في حد ذاتها قانونا"، مشيرا إلى أن ما يصدر عن المؤسسة التشريعية بعد ثبوت بطلانها يعتبر أيضا باطلاً.
وبشأن ما يثار حول أحقية رئيس الجمهورية في حل المحكمة الدستورية، أكد أبو شقة أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل الدستورية، موضحا أن عمل المحكمة الدستورية ينظمه القانون.