أحدث الأخبار
حكمت المحكمة الدستورية، في جلستها اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق "دستورية" والتي أنصبت على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والتي تنص على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما".
وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.
كما حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية" والتي انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات .
وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.