أحدث الأخبار
تقدم المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقترح إلى وزير العدل طلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة برد "تنحية" المحاكم، بهدف "منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية "تعطل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وتعرقل الفصل فيها".
وتضمن المقترح عدم وقف نظر القضايا بسبب طلب الرد، على ألا يفصل فيها لحين الحكم في طلب الرد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن المستشار عبد الهادي محروس رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة أن التعديل التشريعي المقترح تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضي بها في حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التي يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد، "خاصة وأن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها هي مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم".
وأوضح المستشار محروس أن أسباب رد القاضي وردت في القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، وقال "غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة على غير سند من الواقع أو القانون خاصة في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها لتعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى".
وأضاف أنه نظرا لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غيركافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام.
وتضمن المقترح تعديل المادة 162 لتصبح على النحو الآتي: "لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، وتستمر المحكمة في نظرها بكفالة صلاحياتها وسلطاتها، دون الفصل في النزاع المطروح عليها، لحين الحكم في طلب الرد".
كما تضمنت المذكرة مقترحا بديلا لتعديل المادة 162 مكررا بحيث تشير إلى إذا قضي برفض طلب الرد أوسقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر من ذات طالب الرد أو غيره من الخصوم وقف الدعوى".
كان المستشار صليب اصدر بيانا في فبراير الماضي طالب فيه بإنشاء مجمع لقاعات المحاكم بإحدى المناطق العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المقترح يأتي "في ضوء العدد الكبير من القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغير ذلك من القضايا ذات الأهمية الخاصة، والتي تختص بنظرها محاكم الجنايات ومحاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى الجمهورية".