أحدث الأخبار
كتبت: سلمى خطاب
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور 4 مواد خاصة بحرية الصحافة، اعتبرها الكثيرون «الإنجاز الأعظم» في معركة الحريات في الدستور التي تخوضها الجماعة الصحفية، ضد مجموعة من المواد الدستورية والقوانين التي تقيد حرية النشر والصحافة، وتجيز حبس الصحفيين.
في الوقت الذي اعتبر فيه جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، إقرار المواد بهذه الصورة إنجاز تاريخي؛ لأن اللجنة أقرت النصوص بالصيغة التي قدمتها لها نقابة الصحفيين، وأن هذه النصوص تزيل إلى الأبد كل القيود التي تكبل حرية الرأي والتعبير، وتلغي كل العقوبات السالبة للحرية في عدد ضخم من المواد القانونية.
يري عدد من الحقوقيين أن المواد المقترحة من لجنة الخمسين تتسم بالغموض فيما يخص المادة التي تجيز حبس الصحفيين، ويقول عماد مبارك، مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، «أنه يؤيد فكرة إلغاء الحبس في قضايا النشر بشكل تام».
وفيما يخص الثلاث حالات التي حددتها المواد الدستورية لحبس الصحفيين، قال مبارك: «إن قانون العقوبات فيه ما يكفي لتجريم أفعال التحريض المباشر على العنف».
وأجازت المادة 52 من المواد الخاصة بحرية الصحافة، حبس الصحفيين في ثلاث حالات هي؛ الحض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والتعرض لأعراض الأفراد.
وأوضح مبارك أنه في حالة نشر مواد تحض على العنف، يجب التساؤل، هل وقعت حالات عنف بسبب المواد المنشورة أم لا؟ مؤيدًا فكرة وجود عقوبة في حالة الحض على العنف إلا أن تعريف «الحض على العنف» يجب أن يكون واضحًا في الدستور، حتى لا يفتح الباب أمام المشرع للمبالغة في تشريع مواد تجيز حبس الصحفيين في القانون.
ويضيف مبارك أن مسألة الطعن في الأعراض والتمييز بين المواطنين، لا يجوز الحبس بسببهم، وإنما تلك التجاوزات تستدعي المساءلة الإدارية من قبل نقابة الصحفيين، مؤكدًا على رفضه التام لأي مواد قانونية أو دستورية تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر.
في سياق متصل قال ماهر عبد الرحمن، مدير برنامج استقلالية الإعلام بمركز دعم تقنية المعلومات، أن هناك تحركًا إيجابيًّا من ناحية التفاصيل، فمواد الصحافة في الدساتير السابقة، كانت في مادة واحدة، وفي هذا الدستور فًصلت في 4 مواد.
ويرى عبد الرحمن أن المشكلة في تلك المواد هي في المادة الخاصة بحبس الصحفيين، قائلا: «إذا لم يتم تحديدها بشكل واضح من خلال قانون، لن يكون لدينا ضمانات لعدم العودة لحبس الصحفيين، لأنه لا يوجد تعريف محدد للحض على العنف أو الطعن في الأفراد أو التمييز بين المواطنين في القانون».
وتابع: «توجد مشكلة أيضًا في المادة الخاصة بإجازة إغلاق الصحف في حالات التعبئة العامة للحرب قد تفرض في أي وقت مثل حالة الطوارئ».
ومن الإيجابيات التي يراها عبد الرحمن في المواد الجديدة، هي تقليل مساحات الحبس للصحفيين، لكن يستتبع بعد ذلك تعديل القوانين بما لا يتعارض مع المواد الدستورية، وخاصة قانون العقوبات الملغم بمواد حبس الصحفيين.
مؤكدا أنه لكي يتم تكوين رؤية عامة، يجب أن نعرف المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات، وأيضا شكل المجلس الوطني للإعلام المقترح تشكيله وكيفية عمله.
وكانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أعلنت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، 4 مواد توافقت عليها اللجنة خاصة بالصحافة والإعلام جاءت نصوصها على النحول التالي:
«تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك».
«حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية».
«يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة لها، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد».
«تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام».