إلزام "الصحف القومية" بضم فترة التدريب لأقدمية الصحفيين

الإثنين 30-03-2015 PM 09:53
إلزام

الصحف المصرية يوم الإثنين 9 يونيو 2014

أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونيا مهما ونصرا جديدا للصحفيين، بإلزام المؤسسات الصحفية القومية بضم مدة التدريب (قبل التعيين) كاملة في أقدمية الصحفيين المعينين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، استنادا إلى القواعد القانونية والدستورية التي تؤكد أحقية الصحفيين في ضم مدة التدريب.

وكانت الدائرة العمالية بالمحكمة قد قضت في الاستئناف رقم 1831 لسنة 17 قضائية، بالزام مؤسسة دار التحرير الطبع والنشر بضم مدة التدريب للصحفي مصطفى عبيدو بجريدة الجمهورية، ورفضت الاستئناف المقدم من المؤسسة علي حكم أول درجة الصادر لصالح عبيد، كما ألزمت مؤسسة دار التحرير بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية لعام 2003 الصادرة نفاذا للقانون 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، أكدت أحقية المتدربين في احتساب مدة التدريب في أقدمية من يتم تعيينه.

وضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية مع ما يترتب علي ذلك من آثار ولا يؤثر في ذلك تعديل القانون أو اللائحة، لأنه في ضوء أحكام النقض والأصول الدستورية المقررة، أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.

وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ولا يجوز امتداد أثر القانون أو اللائحة الجديدة أوالمعدلة علي ما يقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه أو تلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها، إعمالا لمبدأعدم رجعية القوانين.

وتاكيدا لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق المشروعية إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون وأحكامه والتي أبرمت علاقة العمل في ظله، وبالتالي سريان أحكامة علي ما يتولد من آثار مستقبلية ولو أدركها قانون جديد وأن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد القانون الجديد بالنظام العام، أما من حيث تتعلق به فإنها تسري بأثر فوري مباشر علي ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع.

وقالت الحيثيات، إن المادة 70 من قانون العمل رقم12 لسنة2003 المعدل بقانون180 لسنة2008 قد حددت مدد قانونية للتسوية في حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل وهو ما التزم به المدعي(مصطفى عبيدو) وأكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبالتالي يحق له ضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية.

وأضافت الحيثيات، إن من القواعد الدستورية والقانونية أنه إن لم يثبت دليل على سبق قيام المنازعة إذا اعتبر تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بداية النزاع .. وقالت محكمة اﻻستئناف إن عدم ضم مده التدريب من قبل أمر معيب يتعارض مع حقوق الصحفيين التي يجب أن تصان وﻻ يجوز النيل منها خاصة بين أبناء العائلة الصحفية إذ تقوم المؤسسات علي اكتاف أبنائها من الصحفيين فهي منهم وهم منها وﻻ يصح أن تحاول الجور علي أحد أبنائها من أجل عدة سنوات تضاف إلى مدة خدمته ولن تحمل المؤسسة إﻻ الفتات مهما كانت قيمتها.

وكان مصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية قد أقام دعواه ضد جريدة الجمهورية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبا بضم مدة تدريبه قبل تعيينه بالجريدة لفترة عمله وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحة إلا أن المؤسسة استأنفت فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المتقدم.

تعليقات الفيسبوك