أحدث الأخبار
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على إدخال بعض التعديلات، المقدمة من جمعيات أسواق المال، على قانون الصكوك.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشورى حول مشروع قانون الصكوك، حضرها الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ومحمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، حيث تم عرض ملاحظات الجمعيات بشأن قانون الصكوك وأوضحت اللجنة أنها قد وافقت بالفعل على بعض منها.
شملت الملاحظات التى تمت الموافقة عليها إضافة عبارة: «وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981» لنص المادة الأولى من مواد الإصدار.
وحذف عبارة: «لمدة محددة أو غير محددة» من تعريف الصكوك، بالإضافة إلى تعديل نص المادة الثانية فقرة «هـ» لتصبح «المؤسسات الدولية والإقليمية وأى جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى».
كما تمت الموافقة على إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة «5» من مشروع القانون و إلغاء عبارة: «وتبين اللائحة التنفيذية كيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة» من المادة «7» من القانون مع تعديل كلمة «شهادة» فى نص الفقرة الأولى من المادة لتصبح «شهادة اسمية».
ووافقت اللجنة على تعديل نص الفقرة الأولى من المادة «28» للقانون لتصبح على النحو التالى: «لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل».
من ناحية أخرى ستقوم اللجنة بدراسة بعض المقترحات الأخرى المقدمة من الجمعيات، وعلى رأسها تعديل نص الفقرة الأولى من المادة «24» على النحو التالى: «يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات وفقا لاحكام القوانين السارية».
وإلغاء فقرة «وتلتزم الشركة، بإرسال نسخة من بياناتها المالية إلى الجهة المستفيدة من الصكوك والوحدة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون، وذلك فى نهاية كل سنة مالية» من المادة الخامسة للقانون.
واستبدالها بالفقرة التالية: «تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الجهة المصدرة بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها».
من جانبه طالب أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء بند إعفاء الشركة ذات الغرض الخاص من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها وطالب برفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 50 مليون جنيه مع دمج نص المادة «26» من القانون كأحد البنود المنصوص عليها فى المادة «25» وإضافة عقوبة لمخالفة اللائحة التنفيذية بدلا من النص الحالى للمادة «26».
كما طالب بضرورة إعادة صياغة نص المادة «22» من القانون التى تنص على تكوين صندوق لحماية المستثمرين فى الصكوك، وذلك بغرض تحقيق الغرض الخاص من تكوينه بما يتلاءم مع طبيعة الصكوك التمويلية.