أحدث الأخبار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون.
ووفقا المادة الأولى من تعديلات القانون – التي نشرتها الجريدة الرسمية – تستبدل بعبارة " مدير عام السجون "عبارة" مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون"، وبعبارة " مدير السجن أو مأموره " عبارة "مأمور السجن"، وبعبارة " مدير القسم الطبي للسجون "عبارة" مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون أينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام " 1، و14، و20، و34، و38، و43، و44 ( بند 4)، و 46، و50، 68، و73، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية:
المادة (1): السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائي وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا ن وهى 4 أنواع:
(1) ليمانات (ب) سجون عمومية
(ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
المادة (14): يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية .
المادة (20): يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا وجب على مأمور السجن إيداعه بأحد دور الرعاية المختصة وأخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (34) كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام .
المادة (38) يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن .
المادة (43) الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن، ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر .
المادة (44) بند 4: الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 15 يوما.
المادة (46) يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
المادة (50) عند الإفراج نهائيا عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
المادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
المادة (73): مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت.
ومنحت تلك المادة أيضا الحق لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام، وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة.
المادة (93) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل شخص ادخل أو حاول أن يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون.
(2) كل شخص ادخل في السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.
(3) كل شخص أعطى شيئا ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
(4) كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مزية مستغلا في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
المادة (94) : لوزير الداخلية أن يخصص مكانا في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا، تطبيقا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها.
المادة الثانية : تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة هي:
المادة (8 مكرر): يحاط المسجون عِلْما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه، والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات.
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم، أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة، أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن.
المادة (33) مكررا : تلتزم المنشئات الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم.
المادة (34) مكررا: لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية.
المادة (38 ) مكررا: لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.