مبنى المحكمة الدستورية العليا- تصوير عمرة دلش - رويترز
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فيما يتعلق بإلغاء القرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والذي صدر معدلاً لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن مشروع القرار جاء بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
وقال المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إن التعديلات الجديدة تلغي القانون رقم 26 لسنة 2014 والذى يلزم المحكمة الدستورية بضرورة الفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز الخمسة أيام.
وأشار الشناوي إلى أن القانون الملغي تم تطبيقة على الطعون التى أقيمت بشأن القوانين المتعلقة بالانتخابات وقضت المحكمة بعدم دستوريه بعض مواد تلك القوانين.
وأضاف الشناوي، في تصريح لأصوات مصرية، أن تحديد مواعيد للفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات يخالف نصوص قانون المحكمة الدستورية لذلك طلبت المحكمة إلغاء القانون رقم 26 لسنة 2014 المقيد لعملها والعودة لأصل القانون رقم 48 لسنة 1979 والذى كان لا يقيد المحكمة الدستورية بمواعيد للفصل في الطعون المنظورة أمامها.
وأعرب المستشار الشناوي عن اعتقاده بأن الأصل ألا يوجد قيد أو إلزام للمحكمة للفصل في الطعون المطروحة عليها لأن الفصل في تلك الطعون حسب ظروفها ووفقا لرؤيتها.
وقال إن تحرير مواعيد الفصل في الطعون لا يهدد البرلمان المقبل لأن المحكمة لها الحرية في تحديد مواعيد سريان الأحكام سواء بأثر رجعي أو عدم السريان بأثر رجعي، مشيرا إلى أن المحكمة عادة ما تراعي الصالح العام وظروف المجتمع وتحرص على استقرار الحياة السياسية والسلطة التشريعية حال انتخاب مجلس النواب.