أحدث الأخبار
كتبت: رحمة ضياء
فور تخرج "أمنية جاد الله" من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير عام امتياز، وحصولها على دبلوم في القانون العام، سعت لتحقيق حلمها بشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، لكن المجلس وأد حلمها، وأحلام كافة الخريجات اللاتي يتقدمن لشغل الوظيفة كل عام، رغم استيفائهن للشروط المطلوبة، فقط لكونهن إناث.
لم تستسلم أمنية وقررت الدفاع عن استحقاقها الدستوري، الذي تكفله المادة 11 من الدستور، وتنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور .
كما تنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وتقول أمنية لـ"أصوات مصرية": "النص الدستوري هيفضل متعطل لو استمر التعنت غير المبرر تجاه المرأة"، مشيرة إلى قيامها بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس الدولة، هي وأكثر من 20 فتاة، في 18 يناير 2014 وتحريرهن محضرا بقسم الدقي في نفس اليوم.
لم تتوقف أمنية عند هذا الحد، وأقامت دعوى قضائية بتاريخ 30 مارس 2014، للطعن على قرار مجلس الدولة بالامتناع عن تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، قائلة "كان مجلس الدولة هو خصمي وحكمي في نفس الوقت".
وفي مايو 2015 صدر تقرير المفوضين برفض الدعوى، وعدم أحقية المرأة في التعيين.
وتقول أمنية "رفض تعيين المرأة في المناصب القضائية مخالفة صارخة للدستور، وانتهاك لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
وتضيف "الست تولت منصب سفيرة ووزيرة ومثلت مصر في المحافل الدولية وأثبتت جدارتها، ورفض تعيينها في المناصب القضائية غير مبرر".
لم تكن أمنية الفتاة الوحيدة التي رُفض تعيينها في منصب قضائي، حيث أقامت شيماء عادل، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عام 2013، وطالبت فيها بفتح باب التعيين للمرأة قاضية بمجلس الدولة.
ورغم هذه الدعاوى وغيرها عين مجلس الدولة دفعة 2013، في 18 سبتمبر 2015، واقتصرت على الذكور فقط بموجب القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2015.
وتقول سلمى النقاش، باحثة في مركز نظرة للدراسات النسوية: إن رفض تعيين النساء في بعض المناصب القضائية "جريمة"، وفقا للمادة 53 من الدستور التي تجرم التمييز بكافة أشكاله، وتنص على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
وتشير سلمى إلى مخالفة ذلك لاتفاقية سيداو، لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي وقَّعت عليها مصر.
كما تشير إلى اعتزام مركز نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة إصدار بيان تضامني مع السيدات، اللاتي حرمن من تولي مناصب قضائية، وجمع توقيعات على البيان من المنظمات نسائية والأحزاب وشخصيات عامة وقانونيين ودستوريين.
ويقول شريف جمال، عضو مؤسسة قضايا المرأة، إنهم يعملون على التواصل مع الفتيات والسيدات المعنيات بهذه القضية، لتحريك دعاوى قضائية، من أجل تفعيل المواد الدستورية التي تكفل حقوق المرأة في التعيين في المناصب القضائية.
ويرى أن سبب رفض وصول المرأة لبعض المهن القيادية هو "الفكر الذكوري السائد"، قائلاً "يجب حماية الدستور، الذي ينتهك من قبل مؤسسات الدولة ولا تفعل نصوصه".