قرار جمهوري: استثناء القضاة المشرفين والعاملين بالمجمعات الانتخابية من حظر التصويت خارج محل الإقامة

الأربعاء 11-12-2013 PM 08:54
قرار جمهوري: استثناء القضاة المشرفين والعاملين بالمجمعات الانتخابية من حظر التصويت خارج محل الإقامة

الانتخابات البرلمانية-تصوير عمرو عبد الله - رويترز

كتب

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، علي ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلى قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي، على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حالة الإقبال الشديد.

ونص القرار في مادته الأولى، على استبدال نصوص المواد 3 مكرر و11 و28 و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

مادة 3 مكرر: لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي، الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء وذلك بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها أو إلى لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإلكتروني على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.

وتقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات، يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب وتحرر كشفًا بأسماء من يتم تسجيلهم والموطن الانتخابي لكل منهم يعلق في مكان ظاهر بها، كما تقوم بإعداد مقار انتخابية في دوائر اهتمامها.

وتشكل اللجان المشرفة علي الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء على ترشيح من وزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر علي النحو الذي يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات وعلى أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقًا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون.

وتنص المادة 11 على أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين علي الانتخابات أو الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي يعد هذا المجمع موطنًا انتخابيًا لهم.

بينما تنص المادة 28 على أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يوم واحد أو أكثر وتستمر من الساعة التاسعة صباًحا إلى التاسعة مساء ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء ناخبون لم يبدوا آرائهم تحرر اللجنة كشفًا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.

وفي حالة إجراء عملية الانتخاب في أكثر من يوم يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية كل يوم قبل اليوم الإخير الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر ويبصمها بخاتمة ويحرر محضرًا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر يشمع عليها بالشمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية على أن يغلق المقر ويشمع على قفله بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.

وتبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة الفرعية.

وتنص المادة 31 على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

تعليقات الفيسبوك