وزير المالية: إعفاء المسكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه من الضريبة العقارية

الخميس 21-08-2014 PM 05:02
وزير المالية: إعفاء المسكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه من الضريبة العقارية

وزير المالية الجديد هاني قدري دميان -صورة من بوابة الأهرام

كتب

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن التعديلات الجديدة في قانون الضريبة العقارية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، "نصت صراحة علي إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطي الدخل".

وأوضح أنه "علي سبيل المثال اذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه فإن الضريبة تحصل علي الـ 2 مليون جنيه الإضافية وليس علي قيمة العقار الكلية وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و660 جنيه أخري لتطوير المحليات".

وقال قدري في بيان اليوم، إن "إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التي تحتاج الي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة الي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات".

وأشار إلى أن التعديلات التي تضمنتها تعديلات قانون الضريبة "تهدف لطمأنة محدودى وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة  من عدم تحملهم لآية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد".

وأضاف أنه "لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل مشيراً إلى أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين".

وقال إن التعديلات الجديدة تستهدف توسيع مظلة الاعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.

ويعفي القانون من الضريبة "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي" وذلك على خلاف رأى مجلس الدولة الذي طلب تعديل ههذه المادة لإلغاء الإعفاء.

وقال وزير المالية إن "التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض  السكن من الضريبة العقارية اذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 الف جنيه معفاة من الضريبة".

وأشار إلى أن "هذا الاعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع".
وأوضح أن التعديلات التي أصدرها الرئيس "تشمل أيضا تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة إلي جانب اعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة".

وأوضح أن "التعديل يتضمن أن تولي أحد ذوي الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين أو احد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزى، أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة".

وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية قال قدري "إن القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية".

وأضاف أن  القانون أبقي علي إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية  المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، علي أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية.
وقال إن القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة.

وأشار إلى أنه "استجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الاعفاء،كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة". 

وأضاف الوزير أن القانون "راعي التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم".

تعليقات الفيسبوك