أحدث الأخبار
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة فى أسباب حكمها إن "حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكازا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التى فطر الله الناس عليها".
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوى كذلك على تمييز غير مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية ومساواتهم فى درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد 2 ، 10 ، 33 من الدستور، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
وكان المجلس القومي للمرأة طالب أحمد مكي وزير العدل بموافاته بالتعديلات التي تعتزم الوزارة إلحاقها بقانون رؤية الطفل والاستضافة حتى يتسنى عرضها على اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأي فيها.
وينص مشروع قانون الرؤية الجديد على "خفض سن الحضانه الى سبع سنوات للولد وتسع للبنت،وإذا تزوجت الأم خلال فترة حضانتها تنتقل الحضانه لأم الأم تليها أم الأب"، بالإضافة إلى تغيير ترتيب الحضانه ليكون الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب. وفقا لمشورة الشيخ بن تيمية، وتحويل الرؤية الحالية إلى استضافة "تكون ليوم أو اثنين إذا كانوا في نفس المحافظة.
واستندت المحكمة إلى أحقية المشرع في الاجتهاد فى الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية، مشيرا إلى قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعاً في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققاً لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التى تواكب النص المقرر.