أحدث الأخبار
طالبت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتعديل قانون الطفل المصري لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة، على حد قولها.
وقالت العشماوي، في بيان اليوم، "بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث في جرائم الإرهاب لابد من تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضي بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده".
وأصدرت الأحد الماضي محكمة مستأنف الأحداث لجنايات الطفل ببورسعيد حكما بسجن المتهمين محمود محمد محمود كسبر البالغ من العمر 17 سنة، وعلاء جمعة عزت أحمد البالغ من العمر 16 سنة لمدة 15 سنة في جريمة قتل الطفلة زينة عرفة ريحان بعد محاولتهما التعدي عليها جنسيا.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 111 وتعديلاتها بالقانون 126/ 2008.
وكان المجلس تقدم بطلب للنائب العام بالنقض على الحكم نظرا لـ"بشاعة الجريمة ولأنها قضية رأي عام"، مطالبا بتعديل قانون الطفل بما يتناسب وإنزال عقوبات ملائمة لحجم الجرائم، ووضع ضوابط لتلك الجرائم.
وأشارت العشماوي إلى أهمية إعادة النظر في مواد قانون الطفل، لاسيما بنص المادة 111 التي تنص على أنه "لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذي لم يبلغ سن الـ18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، مؤكدة على عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما".