أحدث الأخبار
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة وافقت على تعديلات على بعض أحكام تنظيم السجون تعطي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في زيارة السجون.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التعديلات تسمح لأعضاء المجلس بزيارة السجون ولكن وفقا للائحة التنفيذية للقانون والضوابط ذات الصلة المحددة من وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن اللجنة ألزمت وزارة الداخلية بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره كقانون.
وأضاف أن المشروع، الذي وافقت عليه اللجنة، جاء متكاملا ويتعلق بتنظيم عمل الشركات الخاصة بحراسة المنشآت ووضع ضوابط لها، وأن اللجنة حددت ستة أشهر مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، مضيفا أن القانون تضمن وضع ضوابط لتحقيق الشفافية لكل ما يتعلق بالآثار، وأن جميع الأمور الفنية أصبحت محكومة بلجان دائمة رأيها وجوبي بالنسبة لوزير الآثار.
وأوضح الهنيدي أنه على سبيل المثال ستكون هناك لجنة دائمة مختصة بعرض الآثار المتفردة، لتحديد مدى تفردها وتقييم حجم المخاطر المحتملة المحيطة بعملية العرض ومقدار التأمين المناسب، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير المختص ويكون القرار في النهاية لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ولكن إذا أخذت اللجنة قرارا بعد سفر الأثر فهذا القرار نهائي.
ولفت إلى أنه تم تغليظ العقوبات في التعديلات، حيث أصبحت عقوبة إخفاء أو سرقة أثر أو جزء منه مملوك للدولة السجن 15 سنة وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليوني جنيه، وذلك بعد أن كانت العقوبة السابقة السجن 7 سنوات والغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية أنه تم تشديد عقوبة الحائز لأثر ونقله دون إذن كتابي، أو تحويل مبان أثرية لغير نشاطها، لتصبح العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون جنيه، بعد أن كانت السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.