أحدث الأخبار
وافقت الجمعية التأسيسية في جلستها المنعقدة اليوم الخميس لإقرار المسودة النهائية للدستور على المادة (127) من المسودة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب إذا وافقت أغلبية المواطنين على الحل في استفتاء عام يدعو إليه خلال 20 يوما من قراره بإيقاف جلساته.
وتفرض المادة على الرئيس أن يتقدم باستقالته من منصبه إذا لم توافق الأغلبية على الحل.
وتنص المادة على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد".