أحدث الأخبار
وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ويهدف التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث يعدل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور.
وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
وينص التعديل، حسب بيان مجلس الوزراء، على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري.