أحدث الأخبار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢.
وكان السيسي أمر، في أبريل الماضي، بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بالهيئة الاقتصادية التي ستتولى إدارة مشروع تنمية منطقة قناة السويس بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
وكان المستشار القانوني لمشروع قناة السويس الجديدة هاني سري الدين قال، في تصريح سابق لرويترز، إن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو الإطار الأمثل لمشروع محور تنمية قناة السويس لأنه مخصص لأغراض الموانيء والصناعات التصديرية.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن أبرز ما نصت عليه التعديلات الجديدة هو أن كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها، هي شركة تنمية رئيسية.
ونصت أن لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر وذلك بقصد اقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك. وللرئيس أيضا الحق في إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
كما نصت التعديلات على أن ينشئ رئيس مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون. ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.
وتؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة. كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الاراضى والمنشآت. ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين فى تلك الهيئات.
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة، كما تتولى الهيئة مسؤولية التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.
كما نصت التعديلات أيضا على أن للهيئة الحق في أن تشترك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر، أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء.