أحدث الأخبار
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بتعديل حكم إلزام المرشحين للبرلمان بتقديم كشف طبي شامل والاكتفاء بإلزام المرشح بتقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض النفسية والذهنية وعدم تعاطيه المسكرات والمخدرات.
وألزم القضاء الإداري، في 20 يناير الماضي، المترشحين لعضوية مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وألغت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، قرار تقديم المرشحين للكشف البدني واقتصار الكشف على الجوانب النفسية والذهنية، وما يفيد بعدم تعاطيه المسكرات والمخدرات.
وقالت الإدارية العليا، في حيثياتها، إن قانون مجلس النواب لا يشترط إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية، لكن المادة "2" من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تتضمن حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ما يعني ضرورة ألا يكون عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي.
وأضافت المحكمة أنه "لم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون".
وأشارت الإدارية العليا إلى ضرورة ألا يكون المرشح لمجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة حق الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الشعب طبقا لحكم الفقرة 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب.
وكانت الإدارية العليا، قد أحالت الطعن على حكم إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين للبرلمان، إلى الدائرة 11 للانتخابات للفصل فيه.
وبدأت اللجنة العليا للانتخابات في تلقي طلبات الترشح للانتخابات يوم 8 فبراير وحتى 17 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.