محدث- الحكومة تشدد عقوبة السير عكس الاتجاه وتوافق على تعديلات السيسي لقانون المرور

الأربعاء 05-11-2014 PM 09:40
محدث- الحكومة تشدد عقوبة السير عكس الاتجاه وتوافق على تعديلات السيسي لقانون المرور

صورة من قناة سي بي سي اكسترا لموقع الحادث

كتب

قال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن المجلس أقر تشريعات لتشديد عقوبة السير عكس الاتجاه لتصل للحبس، كما وافقت الحكومة على تعديلات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون المرور.

كما قرر المجلس تحديد سير مركبات النقل ليكون من 11 مساءً إلى 6 صباحا داخل المدن، على أن يتم التفعيل، اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري، مع تكليف وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الاستراتيجية وتوقيت حركتها، حسب ما أورد بيان أصدره المجلس قبل قليل.

واصطدمت حافلة مدرسية، صباح اليوم، بسيارات نقل وعدد من المركبات الخاصة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي بالبحيرة، وأسفر الحادث عن مقتل 18 شخصاً بينهم عدد من الطلاب وإصابة 18 آخرين.

وقال بيان مجلس الوزراء إن محلب أكد، في بداية الاجتماع، أن مواجهة الإهمال في كافة القطاعات، ستكون الأولوية الأولى للحكومة كلها، ليس في أخطاء قيادة السيارات فقط، ولكن في كل مناحي الحياة.

وشدد مجلس الوزراء في الاجتماع على أنه لا مكان في أي موقع قيادي أو إداري لمهمل أو مقصر، وأن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وعقوبات تجاه المهملين والمقصرين.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور، والذي يقترح النص على استبدال نصي المادتين رقمي 76،76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بنصين أولهما يتضمن معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

كما يتضمن أنه "إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه"، إضافة إلى إلغاء رخصة قيادته وعدم جواز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ويتضمن الثاني "إذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة".

ويقترح التعديل الرئاسي معاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور الى مجلس الدولة لمراجعته.

ووقع حادث تصادم حافلة مدرسية بثلاث سيارة نقل وعدد من المركبات الخاصة بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، وهو الحادث المروري الثاني الذي يقع هذا الأسبوع، حيث قتلت 12 طالبة جامعية يوم الأحد الماضي إثر اصطدام سيارة نقل بحافلة ركاب بمدينة الكوامل بمحافظة سوهاج.

وتشهد مصر أعلى معدلات حوادث المرور في العالم بسبب عدم الالتزام بقواعد المرور وسوء حالة كثير من الطرق وتهالك بعض السيارات.

تعليقات الفيسبوك