أحدث الأخبار
أصدرت أمس لجنة الخبراء القضائيين والدستوريين العشرة مقترحاتها الرسمية لتعديل دستور 2012 المعطل، وهي التعديلات التي ستناقشها لجنة قيد التشكيل من خمسين مصري ومصرية يمثلون مختلف فئات الشعب يمكن لها أن تعدل فيها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي بعد نحو شهرين.
وإليكم أبرز التغييرات التي جاءت في هذه التعديلات التي شملت إعادة ترتيب المواد أو حذف بعضها وإضافة أخرى وإجراء تعديلات بعضها جوهري وبعضها لمجرد إحكام الصياغة.
طال التعديل ديباجة الدستور بحذف ما تضمنته من قبل من إشارة لثورة 25 يناير ودور ميدان التحرير فيها، وإن لم يتغير بشكل عام مضمونها.
وأضيف للمادة الأولى التي نصت على أن (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطى) أن نظامها (ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة)، وحذف نص يقول (..... الشعب المصري يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية).
وأضيف لعبارة (لا تقبل التجزئة) عبارة أخرى هي (لا ينزل عن شئ منها).
وعدلت المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف وحذف منها (ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية) وكذلك حذفت جملة (وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه).
وفي المادة السادسة تم حذف كلمة "الشورى"من المادة التي نصت على (يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة...).
وفي مادة أثارت جدلا في العام الماضي حذفت كلمة "المجتمع" من المادة العاشرة (...وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)، حيث وجدت مخاوف لدى البعض من أنها ستسمح بظهور جهات تنازع الدولة اختصاصاتها تحت اسم تمثيلها للمجتمع.
وأضافت التعديلات للمادة العاشرة ما يلي (مساواة المرأة بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية).
ونصت المادة 24 من التعديلات على أن السياحة إلى جانب الصناعة والزراعة من مقومات الاقتصاد الوطني، بعد أن تجاهلها دستور 2012 مما أثار مخاوف بأنها نشاط قد يكون غير مرغوب فيه من قبل إسلاميين متشددين.
وفي المادة 23 في التعديلات ألغي ربط الأجر بالانتاج وحذفت كلمة (التكافل) التي كانت تتلي استخدام عبارة (العدالة الاجتماعية).
ونصت التعديلات على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها في مادة منفصلة هي مادة 27، بينما جاءت حماية الآثار في مادة 20 من الدستور المعطل كالتالي (تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.)
وحذف من المادة21 في التعديلات اعتبار "الوقف" من بين أنواع الملكيات التي اقتصرت على الملكية العامة والخاصة والتعاونية في مادة 28 من التعديلات.
وألغيت المادة 25 (تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.)
وتم حذف مادة 44 (تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.)
وألغت التعديلات ما نصت عليه المادة 52 من إمكانية حل النقابات بحكم قضائي وقصرت الحل على مجالس إدارتها فقط.
وبدلا من المادة 57 (تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور). جاءت المادة 67 في التعديلات كالتالي (لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة).
وبشأن المادة التي أثارت جدلا بشأن عمل الأطفال، حظرت المادة 60 من التعديلات عمل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي، بينما نصت المادة 70 في الدستور المعطل على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي (فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم).
وأضافت التعديلات إلى المادة 73 التي نصت على أنه (يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس) عبارة (وغيرها من أشكال الإتجار في البشر).
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بنظام الحكم ألغي مجلس الشورى ونصت المادة 196 من التعديلات على نقل العاملين به لمجلس الشعب، وعلى أن تؤول أمواله للأخير.
وحذف من المادة 127 وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب لحل مجلس النواب في استفتاء طلبه الرئيس).
وجعلت المادة 127 موافقة ثلثي مجلس الشعب شرطا لإعلان الرئيس الحرب، بعد أن كان يشترط في المادة 146 من الدستور فقط موافقة أغلبية النواب.
ونصت التعديلات على اشتراط (موافقة مجلس الوزراء) على إعلان الرئيس لحالة الطوارئ، بينما نص الدستور على (أخذ رأي الحكومة) في المادة 148 وموافقة مجلس الشعب خلال سبعة أيام من إعلانها.
وبدلا من أن تكون مدة الطوارئ ستة أشهر يمكن تجديدها لمدة مساوية، جعلتها التعديلات ثلاثة أشهر فقط يمكن تجديدها لثلاثة أخرى.
وجعلت التعديلات في المادة 130 أن يكون حق الرئيس في العفو عن العقوبة وتخفيضها مشروطا بموافقة مجلس الوزراء.
وشددت من شروط ترشيحه موجبة أن يكون والداه مصريين لم يحملا جنسية أجنبية، وأتاحت للقانون إضافة شروط أخرى للترشح.
وفي تأكيد على ألا تنفرد أغلبية بسيطة بتغييرات جوهرية أو قرارات هامة، جاءت المادة 158 مشترطة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على القوانين الخاصة بالسلطة والهيئات القضائية، وأخذ رأيها في هذه القوانين.
وجعلت مادة 162 في مقترح التعديلات تعيين النائب العام بقرار الرئيس بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بينما كان في مادة 173 من دستور 2012 (بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء) وليس مجرد موافقته.
ونصت المادة 176 في مقترح التعديلات على إلغاء الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وحتى لا تؤثر قرارات المحكمة على استقرار الهيئات المنتخبة نصت على أن قراراتها بعدم دستورية قوانين انتخابها توجب تعديل القوانين مع استكمال الهيئات المنتخبة لمدتها.
وفي تغيير هام اشترطت المادة171 من التعديلات ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع الذي اشترط الدستور قيد التعديل فقط (اختياره من بين ضباط الجيش).
وفي مادة مثيرة للجدل تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في (الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة)، نصت التعديلات على استخدام عبارة أخرى هي (الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة).
وحذفت المادة 219 التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وبينما نص الدستور الجاري تعديله في المادة 220 على أن (مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون)، حذفت المادة 185 من التعديلات جملة (يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون) التي تعني جواز تغيير العاصمة بقرار من أغلبية البرلمان جاعلة التغيير ممكنا فقط بتعديل دستوري.
بينما نصت المادة 221 من التعديلات على أنه (يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى)، نصت المادة 168 من التعديلات على مواصفات العلم الوطني مما جعل من تغييره أمرا غير ممكن إلا بتعديل دستوري وليس بقانون.
ونصت المادة191 من التعديلات على أن (الانتخابات التالية للعمل بالدستور بالنظام الفردي)، في حين نصت المادة 224 في الدستور المعطل على أنه (تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.)