أحدث الأخبار
ألزمت وزارة المالية البنوك بدفع الضريبة العقارية بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين اتمام عمليات التسوية مع العملاء.
وأصدرت المالية، اليوم السبت، عددا من القواعد التنظيمية لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على العقارات التي تؤول لملكية الجهاز المصرفي خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية.
وبحسب بيان للوزارة فإن تلك القواعد تتمثل في إلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين اتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
كانت مصر أقرت في شهر أغسطس الماضي تعديلات على قانون الضريبة العقارية، والتي تعفي المسكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن مليوني جنيه والوحدات السكنية أقل من 100 ألف جنيه.
ونقل بيان وزارة المالية، اليوم السبت، عن طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية قوله إن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة.
وأضاف فراج أن القواعد التنفذية تتضمن أيضا إمكانية تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير، دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند اتمام عملية بيع العقار.
وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن الخلافات التي قد تنشأ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك أو التي تصبح في حيازتها تطبق في شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته والذي ينص في المادة رقم (2) على أن "المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً".