الحكومة توافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتغيير احتساب مدة تقادم جريمة الرشوة

الثلاثاء 02-12-2014 PM 04:04
الحكومة توافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتغيير احتساب مدة تقادم جريمة الرشوة

رئيس الوزراء إبراهيم محلب - صورة من مجلس الوزراء

كتب
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، في إطار تطوير السياسة التشريعية لحماية المال العام والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بإنقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة.

ووفقا للتعديل، يتم احتساب مدة سقوط جريمة الرشوة عن الموظف العام نظرا لتقادمها اعتبارا من مرور ١٠ سنوات من تاريخ استقالة الموظف أو تركه منصبه، بدلا من احتسابها لمدة ١٠سنوات من تاريخ وقوع الجريمة قبل هذا التعديل.

كما تم إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويتم الصلح بموجب محضر يحرره ويوقعه أطرافه إذا قام برد المال محل الجريمة سواء كان منقولا أو عقارا أو قيمته السوقية وقت إبرام الصلح بمعرفة لجنة من الخبراء.

وتنص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على حق رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بتشكيل لجنة الخبراء وتحديد طبيعة عملها وصفات أعضائها الوظيفية والجهات التي يتم تمثيلها فيها.‬‬

وكلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، لجنة الإصلاح التشريعي بـ"دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه له".

وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار معتز خفاجي، قال إن التعديلات التي طلبها رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية لا تسري على محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا في حال وجود قضايا جديدة ضده.

وأضاف خفاجي، في تصريح لأصوات مصرية، أن تعديلات القوانين لا تطبق باثر رجعي لا إذا كان هناك نص صريح بذلك، وقال إن "التعديلات بعد أقرارها ستطبق علي القضايا التي ستنظر إمام المحاكم وليست القضايا المنظورة أو التي تم الفصل فيها بأحكام غير نهائية".

تعليقات الفيسبوك