أحدث الأخبار
طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إقرار القانون المقترح بشأن الكيانات الإرهابية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وانتظار البرلمان لمناقشته ومراجعته بشكل دقيق.
كان مجلس الوزراء وافق يوم 26 نوفمبر الماضي على مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب" سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام. وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على إنها "إرهابية".
وكثرت حوادث العنف وتفجيرات وخاصة التي تستهدف قوات الأمن في سيناء وعدة مدن أخرى، عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وقال المركز، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن القانون المقترح "يشكل اعتداءً على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مخالفته لالتزامات مصر الدولية بموجب الاتفاقيات التي صدقت عليها".
وشكك المركز "ادعاءات الحكومة أن هذا القانون داعمًا لجهود الدولة في إطار مكافحة الإرهاب"، وقال إنه "إذا أرادت الدولة إصدار قانون خاص بالكيانات الإرهابية فعليها ألا تضحي بالدستور وأن يكون القانون متوافق مع المعايير الدولية".
وقال المركز إن القانون، الذي جاء في 11 مادة، "يشكل خطورة على ما تبقى من حقوق وحريات للمواطنين وعلى ما تبقى من كرامة الدستور.. إذ يجعل الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية سيفا مسلطا على كيانات شرعية وسلمية مثل أحزاب المعارضة أو النقابات المستقلة أو المنظمات الحقوقية".
"الأمر الذي قد يساوي ما بين تنظيم إرهابي مثل تنظيم داعش وما بين أحد المجموعات الشبابية أو أحزاب المعارضة التي تتخذ السلمية نهجا لعملها".
وينص مشروع القانون "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر."
كما ينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على انها ارهابية. ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها.
وفندد المركز أسباب رفضه للقانون، قائلا إن "التعريف الفضفاض غير المنضبط الذي قدمه القانون للكيانات الإرهابية، والتي لا تتناسب نهائيا مع خطورة التهمة وطبيعة الآثار المترتبة على إدراج الكيان أو الأفراد كإرهابيين، فكيف يمكن تفسير عبارات مثل "الإخلال بالنظام العام"، "الإضرار بالوحدة الوطنية، "سلامة المجتمع وأمنه"، "إيذاء الأفراد"،"إلحاق الضرر بالبيئة"".
"كيف يمكن أن تثبت الأدلة أن نشاطا معينا نال من سلامة المجتمع، أو أضر بالسلام الاجتماعي، أو أن منظمة أو جماعة الغرض من إنشائها إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة؟".
كما انتقد المركز الجزء الخاص بـ"اعتبار أي مجموعة أو منظمة أو جمعية كيان إرهابي وتوقيع الجزاءات التعسفية والعقوبات عليها، لمجرد الدعوة بأي وسيلة"، معتبرا أن جملة "الدعوة بأي وسيلة" جملة مجردة تشمل أيضا الوسائل السلمية كالبيانات أو التقارير أو الدعوة لتجمعات سلمية لوقف العمل أو تغيير قانون ما، "ومن ثم يدخل في نطاقها منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية التي تدعو لإلغاء قانون التظاهر مثلا، أو التظاهرات".
وقال المركز إن مقترح القانون يتيح المجال لإمكانية استخدامه في حل الأحزاب السياسية، وحرمان الخصوم السياسيين من مباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة في الانتخابات "لمجرد انتمائهم لكيان صدر قرار وقتي باعتباره إرهابي، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تقتضي صدور حكم قضائي نهائي لسلب المواطنين حقهم في المشاركة السياسية، والمادة 17 من قانون الأحزاب السياسية التي تشترط لحل الحزب صدور حكم من الدائرة الأولى من محكمة القضاء الإداري".