عمومية "المركزى للمحاسبات" ترفض النصوص المقترحة بشأن الجهاز في مسودة الدستور

الإثنين 05-11-2012 PM 06:30
عمومية

الدستور - صورة من الأهرام

كتب

رفض أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للجهاز المركزي للمحاسبات النصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز والواردة بالمسودة الصادرة عن الجمعية التأسيسية.

وأكدوا ـ في بيان تم توزيعه اليوم الاثنين خلال انعقاد الجمعية ـ اعتراضهم على صياغة تلك النصوص، مقترحين إلغاء نص المادة 203 لأنها تهدف إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية وتقليص صلاحياته واختصاصاته، على حد وصفهم.

واقترحوا إدخال تعديلات على المادة 205 والتى تخص الرقابة على الأموال العامة وحمايتها نظرا لما تتضمنه من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز، الأمر الذي يرفضه الأعضاء، باعتباره معيارا غير محدد أوشامل أو مانع. 

وطالبوا بتغيير صياغة المادة 205 إلى "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية قائمة بذاتها تتولى الرقابة على أموال الدولة، وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التى ينص عليها القانون، وحماية تلك الأموال، ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل فى أعماله، كما أن رئيس الجهاز يعين من بين أعضاء الجهاز وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون".

وفى السياق ذاته أشار هشام جنينه - رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - إلى أن النصوص التي وضعتها الجمعية التأسيسية بشأن الجهاز معيبة ويجب إعادة طرحها والتدقيق في كل كلمة منها.

كما طالب جنينه لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية بعقد جلسة استماع يتم توجيه دعوة لـ "المركزي للمحاسبات" لحضورها، لنظر النصوص القانونية المتعلقة به في الـتأسيسية، وطبيعة عمل الجهاز وحدود اختصاصاته، حتى لاتخرح بشكل معيب. 

كما نادى بضرورة تمثيل الجهاز بمجلس الدفاع الوطني لأنه المختص بمناقشة موازنة القوات المسلحة التي تخضع لرقابته ويقوم بدوره على أكمل وجه، وفقا لما ورد ببوابة الأهرام.

وفيما يلى نصوص المواد المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات فى مسودة الدستور:

ﻤﺎدة (203)

ﺘﻘــــﺎرﻴر اﻷﺠﻬــــزة الرﻗﺎﺒﻴــــﺔ والهيئات المستقلة ﻋﻠﻨﻴــــﺔ، وﺘﻨﺸــــر ﻋﻠــــﻰ الرأى العام، وﺘﻘــــدم إلى رﺌــــﻴس الجمهورية وﻤﺠﻠــس النواب، وﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ المجلس أن ﻴﻨظرﻫــﺎ وﻴﺘﺨــذ حيالها اﻹﺠــراء اللازم ﻓــﻰ ﻤــدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻫﺎ إليه.

وﺘﺒﻠــﻎ اﻷﺠﻬــزة الرقابية ﺴــﻠطﺎت التحقيق المعنية ﺒﻤــﺎ ﺘﺴــﻔر ﻋﻨــﻪ ﻨﺘـــﺎﺌﺞ أعمالها ﻤــن ﻗﻴــﺎم دﻻﺌــل ﻋﻠـــﻰ ارﺘﻜﺎب مخالفات أو ﺠراﺌم ﻋﻠﻰ النحو الذى ﻴﻨظﻤﻪ القانون.   

ﻤﺎدة (204)

ﻴﻌــﻴن رﺌــﻴس الجمهورية رؤﺴــﺎء اﻷﺠﻬــزة الرقابية والهيئات المستقلة ﺒﻌــد ﻤواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺒﻴــﺔ أﻋﻀــﺎء ﻤﺠﻠــس الشيوخ وذلك لمدة أرﺒﻊ ﺴــﻨوات ﻗﺎﺒﻠــﺔ للتجديد لمرة واﺤــدة، وﻫــم ﻏﻴــر ﻗــﺎﺒﻠﻴن للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع ﻓــﻰ اﺘﻬــﺎﻤﻬم وﻤﺤــﺎﻜﻤﺘﻬم القواعد واﻹﺠــراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم.

مادة (205)

ﻴﺸﻜل ﻜل ﺠﻬﺎز رﻗﺎﺒﻰ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨون، ﻴﺤدد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻷﺨرى ﻏﻴر المنصوص ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻓـــﻰ الدستور، وﻨظـــﺎم ﻋﻤﻠﻬـــﺎ، وﻴﻤـــﻨﺢ أﻋﻀـــﺎءﻫﺎ العاملين الفنيين ﻓﻴﻬـــﺎ الضمانات اللازمة ﻷداء ﻋﻤﻠﻬــم، وﻴﺒــﻴن طــرق ﺘﻌﻴﻴــﻨﻬم وﺘــرﻗﻴﺘﻬم ومساءلتهم ﺘﺄدﻴﺒﻴــﺎً وﻏﻴــر ذلك ﻤــن أوﻀــﺎﻋﻬم الوظيفية ﺒﻤــﺎ ﻴﻜﻔــل استقلالهم.  

ﻤﺎدة (206)

ﻴﺘــولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة ﻋﻠــﻰ اﻷﻤــوال العامة وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ، ﻋﻠــﻰ الوجه الذى ﻴﻨظﻤــﻪ القانون.

تعليقات الفيسبوك