محكمة القضاء الإداري تسمح للسيدات والفتيات بارتداء النقاب في الأماكن الوظيفية العامة

الأربعاء 13-08-2014 PM 09:04
محكمة القضاء الإداري تسمح للسيدات والفتيات بارتداء النقاب في الأماكن الوظيفية العامة

سيدة محجبة و أخرى منقبة على باب أحد اللجان بمحافظة البحيرة. صورة لعمرو دلش - رويترز.

كتب

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بالسماح للسيدات والفتيات بارتداء النقاب في الأماكن الوظيفية العامة، وإلغاء قرار وزير الصحة بمنع ممرضة من ارتداء النقاب أثناء ممارسة عملها، وتمكينها من أداء عملها مرتدية النقاب كحرية شخصية مع التزامها الجوهري بالزي الموحد للممرضات على مستوى الجمهورية.

كان وزير الصحة أصدر -في وقت سابق- قرارا بمنع آمال محمد إبراهيم (ممرضة بمستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ) من ارتداء النقاب أثناء ممارستها لعملها كممرضة.

وقالت المحكمة إن "المشرع الدستوري أقر بأن دين الدولة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ورصد الحقوق الشخصية في بوتقة الحقوق الطبيعية التي لا يسوغ المساس بها وساوى فيها بين سائر المواطنين ذكورا وإناثا مسلمين وأهل الكتاب، وأطلق حرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية لهم.

وأضافت المحكمة أنه "إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية، فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفي دائرة بذاتها في الأماكن الحكومية العامة بالقيود التي تقدمها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التى يرتديها بعض الأشخاص في مواقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط بغيرها، بل يستقلون في مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحدا متجانسا ولائقا بهم دالا عليهم ومعرفا بهم كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها".

وتابعت "ترتيبا على ذلك، فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباسا لها- آخذا بحريتها الشخصية -عليها أن تلتزم بما تفرضه الجهات الإدارية من أزياء على المنتمين لها في نطاق الدائرة التي تحددها إن رغبت في الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة".

تعليقات الفيسبوك