أحدث الأخبار
قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، إن اللجنة انتهت من صياغة تعديلات قانون المحاماة، ورفعت الصيغة النهائية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء، والعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار مرسوم بالقانون، مرجحا أن يصدر القانون قبل انتخاب مجلس النواب.
ولجنة التشريعات الاجتماعية إحدى 6 لجان منبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتخابه رئيساً، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لإجراء إصلاحات تشريعية على ما يتطلب ذلك من قوانين، وصياغة مقترحات بالتشريعات، وحتى الآن انتهت من تعديل 35 تشريعا.
وأوضح عاشور، في تصريح لاصوات مصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، تم مراجعتها من مجلس الدولة، وتنتظر إقرارها من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لإرسالها لرئيس الجمهورية.
وأضاف نقيب المحامين، أن التعديلات تتضمن الفقرة الثالثة من المادة "13" والمادة 24 والفقرة الاولى من المادة 31 وفقرتين مستحدثتين من المادة "120" فى مجال جدول المحامين، وفى مجال حصانة المحامي شملت التعديلات فقرة مستحدثة من المادة 49 وفقرة مستحدثة فى المادة 51، بينما عدلت المادة 187 فى مجال رفع قيمة أتعاب المحاماة المحكوم بها.
ولفت عاشور إلى أن التعديلات تستهدف مواجهة المشكلات التي تواجه المهنة عبر حلول تشريعية، فمواجهة أزمة تضخم جدول المحامين تم من خلال زيادة مدة التمرين للمحامي الجزئي إلى ثلاث سنوات، واشترط القانون، الحصول على دبلومة فى القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية قبل القيد بالجدول الابتدائي، إلى جانب منح مجلس النقابة أحقية وضع الاختبارات اللازمة للقبول.
وأشار إلى أن تعديلات الفقرة الثالثة من المادة "13" تشترط فيمن يقيد في الجدول العام أن يكون حائزًا على شهادة الحقوق المسبوقة بالثانوية العامة أو من إحدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية المعادلة لها طبقًا لأحكام القانون المصري، وكذلك ما اشتمل عليه تعديل المادة 24 بأن تكون "مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين".
واكد عاشور على أن تعديل الفقرة الاولى من المادة 31 المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 فى شروط قيد المحامي في جدول المحاكم الابتدائية تضمن " أن يكون قد أمضي دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 وكذا حصوله على دبلومة في القانون من أي من الجامعات المصرية".
وحول مواجهة أزمة اختراقات ضمانات وحصانات المحامين فى المحاكم وغيرها، قال عاشور "في شأن الواقعة، أي ما يقع من المحامي من جرائم وكيفية التعامل معها دون القبض عليه مباشرة حدد المشرع صلاحيات صاحب السلطة فى أن يحرر مذكرة بماحدث منه ويحيلها إلى النيابة دون تجاوز ذلك، وهو ماتم في تعديل المادة 49 حين تم الابقاء على الفقرة الاولى وأضيف اليها فقرة مستحدثة فى سريان هذه الضمانة فى مرحلتي التحقيق والمحاكمة لتصبح المادة 49 كالآتي "للمحامي الحق في أن يُعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ، واستثتاء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاء بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
واستحدثت فقرة تنص على "ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
وحول ضمانات حقوق المحامي خلال اجراءات التحقيق، قال عاشور "وضع التعديل عدة ضمانات إضافة إلى عدم جواز التحقيق إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة التى كانت واردة فى النص الحالي المستبدل بالقانون 197 لسنة 2008 استحدث النص فقرة جديدة، للمادة 51 بإلزام مأمور الضبط بإخطار النيابة فورًا في أي شكوي تعرض عليه قبل بدء التحقيق، أوجب فيها على النيابة أن تقوم بالتحقيق بعد إخطار المحامي العام، أو رئيس النيابة الكلية وقبل إجراء التحقيق. وحظر على النيابة أن تندب أحد رجال الضبط القضائي للتحقيق مع المحامي أو استيفاء أي شكوي منه.
كما أوجب على النيابة إذا أرادت التحقيق مع المحامي أن ترسل إليه كتابًا خاصًا أو تهاتفه تليفونيًا وحظر عليها أن تستدعي المحامي عن طريق الشرطة. وأجاز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أن يطلب معلومات من المحامي فقط إذا كان موضوع الشكوي بسبب ممارسة المحامي لأعمال المهنة".
وفى شأن إحالة المحامى للمحاكمة قال عاشور "حظرت التعديلات التشريعية المقترحة على النيابة العامة أن تحرك الدعوي العمومية ضد المحامي إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة، فجاء تعديل نص المادة 51 ليكون (لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة)، واستحدث فقرة تقول (في حالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاتتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوي قد وردت إلية ابتدًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق)".
وتابع "تضمن المحور الثالث للتعديلات، زيادة موارد النقابة من أتعاب المحاماة المقضى بها وهو ما تم فى تعديل المادة (187) لتكون (على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوي أن تلزمه باتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لاتقل عن مائة جنيه في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية و150 جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، الإدارية والدعاوي المستعجلة الجزئية، و200 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري و300 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم وعلى المحكمة أن تحكم باتعاب المحاماه في الدعاوي الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لاتقل عن 200 جنيه في دعاوي الجنح المستأنفة و300 جنيه في دعاوي الجنايات و500 جنيه في دعاوي النقض الجنائي)".
وتوجب التعديلات على "أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماه، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5%على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد".
وشدد عاشور على أن هذه التعديلات ليست كل المأمول ولا كل المطلوب فى القانون فهناك مجالات أخرى تحتاج الى تعديل، ولكنه المتاح حاليا فى ظل مهمة لجنة الإصلاح التشريعي بالتعامل مع المسائل العاجلة والتى تصادم النصوص الدستورية التى تم اقرارها فى دستور مصر الجديد.