أحدث الأخبار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.
وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة 31، التي كانت تنص على "فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية"، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيه بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة".
وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج، أو الدراسة، أو التدريب، أو الحج، أو العمرة، أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.