أحدث الأخبار
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحداً وعشرين عاماً" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، بعبارة "ثمانية عشر عاماً".
وقد رؤى تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع الدستور فى المادة رقم 80 التي تنص على أن "الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً"، حتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير موقعاً عليه فى المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقى الأطفال الاصغر سناً.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل لسنة 1990.
ويقضى الميثاق الافريقى لحقوق الطفل بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال والممارسات والأعمال التي تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته ونموه.
وقد جاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، تنفيذاً لما تضمنه الدستور في مواده أرقام 80، 11، 53، 93.
وكذلك قانون الطفل لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تحديد سن إجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن ال 18 سنة ميلادية، وبالتالى حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذا السن.
وقال مسؤول بمجلس الدولة، في تصريح لأصوات مصرية، إن تعديل قانون الطفل وافق عليه قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة منذ عدة أشهر وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأضاف المسؤول أن التعديلات تهدف نقل الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلاً من 21 سنة، استناداً إلى أن الدستور والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم تتجاوز سنة 18 سنة ميلادية.
وأشار إلى أن التعديلات تقر مبدأ المساواة، بحيث يعاقب على جريمة تستوجب الحبس أو السجن من تجاوز الـ18 عاما بتنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، وليس دور رعاية الأحداث، باعتباره بالغاً وليس طفلاً، بهدف حماية الأطفال الذين لم يبلغوا الثمانية عشر من العمر.