أحدث الأخبار
كتبت- فيولا فهمي
قالت منال الطيبي، مدير المركز المصري للحق في السكن، إن المادة رقم "63" من الدستور تُجرم التهجير في حالة إذا كان قسريا وتعسفيا، أي يتم التجريم في حال توافر الشرطين معاً "القرار متعسفا وتنفيذه قسريا".
وأضافت الطيبي، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة تمنح السلطات مشروعية التهجير تحت دعوى الحفاظ على الأرواح والضرورات العسكرية المُلحة بشرط أن يكون القرار هو آخر البدائل الممكنة ويكون لفترة مؤقتة يعقبها إعادة توطين للمواطنين.
وتنص المادة "63" من دستور 2014 على أن "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صورة وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
وقررت القوات المسلحة في شمال سيناء أمس، تهجير أهالي رفح وإخلاء منازلهم في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة.
وأشارت مديرة المركز المصري للحق في السكن، إلى أهمية توافر مبدأي المشروعية والتناسبية في قرار التهجير، وقالت إن الدستور المصري والقانون الدولي يمنحا التهجير مشروعية في حالات استثنائية لكن شرط التناسبية غالبا ما يحدده العسكريون.
ويُقصد بتحقق مبدأ التناسبية أن يؤدي اتخاذ قرار التهجير الهدف المرجو منه في توقيت محدد سلفاً.
كانت محافظة شمال سيناء أعلنت في وقت سابق، أن عدد المنازل التي من المقرر إزالتها يبلغ نحو 802 منزلا بواقع 1165 أسرة منها 122 منزلاً متصدعاً نتيجة أعمال تفجير الأنفاق مجاورة لها.
ولم تفصح مصادر عسكرية أو محلية حتى الآن ما إذا كان قرار التهجير سيشمل تعهدات بإعادة توطين السكان مرة آخرى عقب أعمال تدمير المنازل من عدمه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الطوارىء في المحافظة لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر تجول ليلي خلال سريان حالة الطوارىء، عقب وقوع حادث انفجار سيارة ملغومة، يوم الجمعة الماضي، في نقطة أمنية بالشيخ زويد شمال سيناء وأسفر الحادث عن مقتل 30 جنديا على الأقل.