أحدث الأخبار
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض طعون مقدمة من أكثر من 100 من "أنصار جماعة الإخوان المسلمين" على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين المؤبد والسجن عام في ثلاث قضايا عنف بالمنصورة، وأيدت الأحكام.
وقضت المحكمة النقض برفض طعن 10 على حكم المؤبد الصادر ضدهم في قضية قتل سائق تاكسي بالمنصورة، أثناء مروره بالقرب من مسيرة.
وترجع الواقعة لعام 2013، حيث قام أشخاص بقتل سائق سيارة أجرة وحرق سيارته خلال مظاهرة نظمها أنصار لجامعة الإخوان المسلمين، بعد أن صدم عددا من المتظاهرين الذين سدوا الطريق أمام مرور السيارات.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في يونيو الماضي بمعاقبة المتهمين في القضية بالسجن المؤبد .
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة أيضا طعن 70 على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بمدد تتراوح بين المؤبد حتى الحبس سنة، في أحداث شغب المنصورة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013.
وقضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمن وهى المؤبد لـ9 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ5 متهمين، والسجن لمدة عام لـ56 متهما.
كانت تحقيقات النيابة نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور، وقطع الطريق العام، وحيازة منشورات.
كما رفضت المحكمة اليوم طعن 32 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان، على أحكام صادرة ضدهم بالسجن ما بين 10 إلى 3 سنوات، في أحداث عنف شهدتها مدينة المنصورة في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وقضت المحكمة بقبول طعن متهمين آخرين في ذات القضية وإعادة محاكمتهم، من جديد أمام دائرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بعاقبة 26 طالبا بالسجن 10 سنوات، و8 طلاب بالسجن 3 سنوات.
كانت النيابة أسندت للطلاب ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكام ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة."
وأعلنت الحكومة المصرية -في يناير 2014- جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.
ويقضي قرار مجلس الوزراء بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الارهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم.