تعديلات "الأحوال الشخصية": تعويض للمتضرر عند "فسخ الخطوبة"

الخميس 19-11-2015 PM 04:10
تعديلات

أسرة مصرية في نزهة في منطقة قلعة صلاح الدين -صورة من رويترز

كتب

كتبت: رحمة ضياء

استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد -الذي أعده الاتحاد النوعي لنساء مصر- عدة مواد وفقرات لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، من أبرزها المطالبة بتعويض عند فسخ الخطوبة، وعدم وقوع الطلاق إلا بحضور الطرفين وتوثيقه، وجواز إثبات النسب بتحليل البصمة الوراثية الـDNA.

وناقش الاتحاد والمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، مشروع القانون في ورشة عمل تشاورية، تمهيدا لتقديمه إلى لجنة الإصلاح التشريعي في البرلمان.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأسرة المصرية لا تزال تعاني بسبب وجود العديد من الثغرات في قانون الأحوال الشخصية الحالي.

وشدد على ضرورة سد تلك الثغرات لتحقيق الاستقرار للأسرة والقضاء على الإرهاب، قائلا "إذا تربى الأبناء في أسرة صالحة سنقضي على بذرة الإرهاب".

 وقالت هدى بدران، الأمين العام للاتحاد العام لنساء مصر، إن مصر بحاجة لقانون جديد يمنع التمييز بين أفراد الأسرة، ويراعي التغيرات التي طرأت عليها في السنوات الماضية. 

وقال أشرف جابر، أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة حلوان، إن مشروع القانون الجديد عالج الفراغ التشريعي فيما يخص مسائل مقدمات الزواج (الخطبة) وما يرتبت عليها من مشكلات.

ونصت المادة 2 –مستحدثة- أن "لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عن الخطبة بدون تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوك سبب ضررا  للآخر، كان للمتضرر المطالبة بتعويض".

ونصت المادة 3 –مستحدثة- على أن " لكل من طرفي الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، مالم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسبب من قبله، وترد الهدايا عينا أو بقيمتها حسب الأحوال".

وأشار جابر إلى أن مشروع القانون الجديد يسّر إجراءات التقاضي واختصر وقتها، وقلل الحالات الخاصة بسقوط النفقة لتقتصر على الارتداد عن الإسلام، والخروج دون إذن زوجها فيما عدا الأحوال التي تقضي بها الضرورة.

كما شدد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، مثل حالة الامتناع عن تسليم الصغير إلى من يحق له حضانته، وكذلك إذا خطفه أحد الوالدين أو الجدين.

ونصت المادة 41 –مستحدثة- على أن يكون العقاب في هذه الحالات الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه.

وفي حالات التطليق لغيبة الزوج، نص مشروع القانون في المادة 12  أنه "إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه". في حين ينص القانون الحالي على أن يكون غياب الزوج لسنة فأكثر.

 ويضيف مشروع القانون فقرة جديدة إلى المادة 15 -الخاصة بدعوى النسب- أنه "يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل البصمة الوراثية الـ DNA".

كما نص مشروع القانون في المادة 16 على ألا تقل النفقة عن 25% من دخل الزوج، وهي متروكة لتقدير القاضي في القانون الحالي. 

وأضاف فقرة إلى المادة 18، التي تؤكد حق الزوجة في مسكن الزوجية طوال مدة الحضانة أن "يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونا".

تعليقات الفيسبوك