أحدث الأخبار
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مادة في مشروع قانون لائحته الداخلية تتعلق بحق رئيس الجمهورية في طلب تعديل الدستور.
وتنص المادة (226) على أنه "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور".
ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.
"ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس كما يأمر بتوزيعه على كافة أعضائه".
وبدأ البرلمان الأسبوع الماضي مناقشة لائحته الداخلية تمهيدا لإقرارها.
ووافق البرلمان أيضا، خلال جلسة اليوم، على المواد الخاصة بالموازنة العامة للدولة.