الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

الخميس 14-04-2016 PM 04:54

شريف إسماعيل -رئيس مجلس الوزراء -صورة من رويترز.

 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وحسب بيان لمجلس الوزراء -تلقت أصوات مصرية نسخة منه- ينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.

 

وتختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال.

وتحدد الهيئة المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان.

 وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء والانتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذا تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية إجرائها ومواعيدها والإعلان عنها، كما تتولى الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاء والانتخاب وحقوقهم وواجباتهم.

وتضع الهيئة قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية والبت فيها، كما تساهم في وضع اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات  والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وفى النهاية تختص الهيئة بإعلان النتائج الخاصة بالاستفتاء والانتخاب، وتقرر الهيئة وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإليكترونية المؤمنة  في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، وتستعين بذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها.

 وصرح حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن  مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي. كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد اجتماعاتها وأداء مهامها.

وتناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يباشر تحت إشراف المجلس شؤونها الفنية والمالية والإدارية، ويتشكل من مدير تنفيذي ونائب له أو أكثر، وعدد كاف من الأعضاء والعاملين، ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة، وذوي الخبرة. كما نص على قواعد تعيين المدير التنفيذي ونوابه، والمهام الخاصة بكل منهم.

 وتلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.

وتمنح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأياً من القوانين المتعلقة به، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، ولجان المتابعة.

تعليقات الفيسبوك