أحدث الأخبار
قال مصدران قضائيان، إن الفصل في اتفاقية تيران وصنافير قد ينتظر قرار مجلس النواب الذي سيحسم الأمر.
وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.
وقال المصدران، لأصوات مصرية، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية لحكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وصدور قرار من " النواب بتمرير الاتفاقية"، يكون الأمر قد خرج من دائرة القرار الإداري إلى مرتبة القانون ويعامل معاملة القانون.
وأضافا "في تلك الحالة وفي حالة عدم ارتضاء قرار النواب الذي يصبح ساريا يتم الطعن عليه بصورة واحدة أمام المحكمة الدستورية العليا فقط".
وشرح المصدران أن موافقة المجلس على الاتفاقية وتحويلها لقانون يرفع عنها أية ولاية قانونية أخرى ويحصنها من الطعن إلا أمام المحكمة الدستورية المختصة بالأمن.
وقالا إن موافقة المجلس تلغي حكم الإدارية لأنها أصبحت غير مختصة بقوة القانون ومن يرغب في الطعن على القرار عليه التوجه للدستورية.
كان مصدر قضائي بمجلس الدولة قال لأصوات مصرية إن الحكم الصادر اليوم، ببطلان الاتفاقية التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، بات ونهائي في حالة عدم الطعن عليه.
وذكر المصدر أن القانون حدد مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم لإيداع صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وحال عدم الطعن عليه فإنه يصبح باتا ونهائيا.
وأوضح المصدر أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، والتي تملك حق الطعن على الحكم، ممثلة عن المدعى عليهم وهم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح سابق لأصوات مصرية اليوم إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية -المعروفة باتفاقية تيران وصنافير- غير ملزم للمجلس باعتباره سيد قراره.
وأضاف أبو شقة، ، أن "مجلس النواب هو المنوط به وحده الموافقة على الاتفاقيات الدولية أو رفضها وفقا لما نص عليه الدستور، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستناقش الاتفاقية وتعد تقريرا عنها فور وصولها للجنة، تمهيدا لعرض التقرير على الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها".
وتنص المادة (151) من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وأوضح أبو شقة، في تصريحاته، أن "اللجنة ستسعى للاستفادة من حيثيات الحكم فور صدورها عند مناقشتها للاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الحكم ليس نهائيا وقابل للطعن عليه"، مشيرا إلى أن مناقشات اللجنة فيما يتعلق بالاتفاقية المشار إليها ستنصب في الأساس على توافقها مع الدستور من عدمه.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني".