وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

الأربعاء 08-03-2017 PM 12:16

عمرو الجارحي وزير المالية. صورة من رويترز

قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن الوزير عمرو الجارحي، أصدر أمس الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد انتهاء مراجعتها في مجلس الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون ضريبة القيمة المضافة، التي تحل بدلا من ضريبة المبيعات، في شهر سبتمبر الماضي بعد موافقة مجلس النواب عليه، ونشر في الجريدة الرسمية.

وأقر القانون الجديد  ضريبة بنسبة 13% تزيد إلى 14% اعتبارا من السنة المالية المقبلة 2017-2018 .

وقال الجارحي، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن اللائحة التي تضمنت 79 مادة، أعدت بعد حوار مجتمعي مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن اللائمة شملت تيسيرات للمجتمع الضريبي، من بينها رد الضريبة السابق سدادها علي السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت في سلع وخدمات اخري.

وقال إنه تيسيرا علي الممولين فقد نصت اللائحة علي حد أقصى لفترة الرد الضريبي وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.

وأوضحت اللائحة الخدمات التي لا تخضع للضريبة، والتي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلي أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.

 

تعليقات الفيسبوك