النص الرسمي للائحة العمل الداخلي للجنة الخمسين لتعديل الدستور

الإثنين 09-09-2013 PM 06:12
النص الرسمي للائحة العمل الداخلي للجنة الخمسين لتعديل الدستور

لجنة الخمسين - صورة من الأهرام

كتب

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من إعداد لائحة العمل الداخلية لها، والتي كانت اجتمعت اليوم برئاسة عمرو موسى، لمناقشتها.

وإليكم نص اللائحة الداخلية:

مادة "1":

تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013- ويشارك الاعضاء الاحتياطيين في اجتماعات اللجان بدون حق التصويت.

مادة "2":
في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من المشاركة في المناقشة باللجنة، حل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار
المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري.

مادة "3":
تعذر حضور العضو الأساسي لجلسة أو أكثر لغير يخطر الأمانة العامة للجنة الخمسين، ويحل محله العضو الاحتياطي بالجلسة المذكورة ويكون له حق التصويت.

مادة "4":
تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها بمكان آخر، ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قرارتها.

مادة "5":
يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشاتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة، ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون تصويت في مداولاتها.

مادة "6":
تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة، وتصدر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفي حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض على اللجنة لاتخاذ قرار نهائي، وحال تعذر التوافق يتم حسم الأمر بتصويت 75% من الأعضاء الأساسيين.

مادة "7":
عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها، ويجوز للموظفين العمومين التفرغ لعمل اللجنة، ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله.

إدارة اللجنة

مادة "8":
يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا في الجلسة الأولى، وتختار الجلسة رئيسا لها وعدد من النواب ومقررا عاما.

مادة "9":
رئيس الللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل وفي حالة غيابه يحل محله أكبر النواب سنا.

مادة "10":
يكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء وهو الذي يحق له الحديث باسم الدجمعية أو القاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية. ويمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو فى أي محفل أخر.

مادة "11":
يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه والمقرر العام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع أعمال كل جلسة.

مادة "12":
تشكل اللجنة إلى لجان نوعية لما يلي:

لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات

لجنة المقومات الأساسية والدولة

لحنة الحقوق والحريات

لجنة نظام الحكم والسلطات العامة

ويجوز لهيئة المكتب ان تقترح على اللجنة العامة انتشاء لجان اخرى.

ويجوز أن تتعدد عضوية العضو فى أكثر من لجنة.

وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقررا مساعدا لتنسيق أعمالها وترتيب نشاطها.

مادة "13":
تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستو 1923 و1954 و1971 و2012 وغيرها، محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد.

مادة "14":
تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء، يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها في سبيل أداء عملها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضا أو مبها للصياغات الواردة منها. وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وأحدى اللجان يعرض الأمر في الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشـأنها.

مادة "15":
للجنة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها ولها أن تشكل لجان فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها في ذلك.

مادة "16":
تختص لجنة الحوار والتواصل المجتمعي باستطلاع وتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة، وعليها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وفقا لما تراه أو بطلب من اللجنة المختصة.

مادة "17":
جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، وتذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بنسبة أغلبية الأصوات لجلسة أو لجلسات بعينها،

مادة "18":
تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت، وفي كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف في الرأي وعرض بنتائج التصويت.

مادة "19":

تُشكل لجنة للمراجعة والصياغة النهائية للنصوص المقترحة المقدمة من اللجان النوعية للجنة الخمسين، تضم بالإضافة للجنة الخبراء العشرة، من تختارهم لجنة الخمسين من أعضاء، لتعرض الصياغة النهائية على اللجنة العامة.

مادة "20":

مدة عمل اللجنة ستون يوما ولا تحتسب فيها الأجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى.

مادة "21":

تصدر هذه اللائحة في أول جلسة للجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.

مادة "22":

يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أو لخمسة أعضاء من اللجنة بموافقة هيئة المكتب أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص هذه اللائحة ولا يسري هذا التعديل إلا بموافقة أغلبية الأعضاء.

تعليقات الفيسبوك