دراسة لبصيرة: 66% من النخبة يرون إصدار قانون المعلومات أولوية قصوى

الثلاثاء 24-11-2015 PM 05:09
دراسة لبصيرة: 66% من النخبة يرون إصدار قانون المعلومات أولوية قصوى

نقابة الصحفيين

كتب

مع اقتراب تشكيل مجلس النواب المصري طالب باحثون بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات ووضعه على رأس أولويات القوانين المكملة للدستور.

حال المعلومات في مصر وفلسطين ولبنان والأردن كان محور النقاش في المؤتمر الذي عقده المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) صباح اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة .

وأعلن د. ماجد عثمان مدير مركز بصيرة، عن دراسة أوضحت تأثير عدم تداول المعلومات والبيانات على الاستثمار والاقتصاد والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

ووفقا للدراسة التي أعلنها عثمان اعتبر 66% ممن أطلق عليهم "النخبة" أن قانون إتاحة وتداول المعلومات يجب أن يأتي على أولوية أجندة مجلس النواب، ومن بين أهم القوانين المكملة للدستور.

الدراسة الاستطلاعية التي أجراها مركز بصيرة مع 200 شخص من الإعلاميين والباحثين وأساتذة الجامعات والأطباء ومجالات أخرى، عكست تشكك نحو 44% من "النخبة" في تطابق القانون المنتظر مع الحق المنصوص عليه دستوريا.

المؤتمر شهد عرضا لتجارب عدد من الدول العربية التي تشاركت في أزمة الوصول للمعلومات بما فيها الدول التي  بها قوانين لإتاحة المعلومات.

لبنان.. محاولات لم تكتمل

بدأت محاولات إصدار قانون في لبنان عام 2009 ولم تؤت بأي ثمار حتى الآن بحسب رونالد بركات الناشط اللبناني.

وأوضح رونالد وجود مقترح منذ عام 2009 لدى البرلمان، ثم تشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب في 2012 و2013 لدراسته، وطرح القانون للتصويت في إبريل 2014، إلا أن رئيس مجلس الوزراء سحب المشروع خلال جلسة التصويت، لإعادة مراجعته، ولازال حبيس الإدراج.

فلطسين.. انقسامات عطَّلت القانون

تتنوع القوانين المقيدة للحصول على المعلومات في فلسطين نظرا لخصوصيتها وخضوعها للانتداب بعض السنوات والاحتلال.

وقال عصام حسين الناشط الحقوقي الفلسطيني إن الانقسام الداخلي بين الضفة وغزة وخلافات فتح وحماس عطلت الوصول للقانون، مشيرا لوجود اقتراحات تعطلت في 2007.

وأضاف حسين "5 وزراء يعترضون على القانون لأنه سيكشف حقائق النزاع بين فتح وحماس".

الأردن.. قانون شكلي

عرض نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لتجربة الأردن التي أصدرت قانون تداول المعلومات في 2007؛ إلا أنه "قانون شكلي" بحسب تعبيره.

قال عساف إن القانون الأردني يتضمن مواداً فضفاضة مقيدة للحق في الوصول للمعلومة، ومنها المادة التي تقصر هذا الحق على الأردنيين فقط، مشيرا إلى وجود آلاف المقيمين في الأردن غير حاملي الجنسية؛ بالإضافة إلى طول الفترة التي أعطاها القانون للإفصاح عن المعلومات أو رفض إتاحتها لطالبها والتي تصل إلى 30 يوم.

تونس.. نموذج إيجابي

ومثَّلت تونس خلال المؤتمر نموذجا إيجابيا للدول العربية التي شهدت تغييرا أثر على سرعه الوصول للمعلومات.

الورقة التي أعدتها إيمان العجيمي منسقة البحوث بمنظمة المادة 19، وعرضها د. ماجد عثمان، أشارت إلى صدور مرسوم 41 منذ 4 سنوات عقب الثورة التونسية نظم وقنن حق الوصول للمعلومات.

وإشارات الورقة إلى أن هذا الحق مكفول لكل شخص طبيعي أو معنوي، ونظم المرسوم النشر الاستباقي للوثائق، ونص على توافر المعلومات من الجهات الإدارية عبر الانترنت.

 ظهر الحق في الحصول على المعلومات على المستوى الدولي عام 1946، حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى القرار رقم 59 الذي نص على: «أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادى بها الأمم المتحدة»، ورغم ذلك التاريخ إلا أن السويد سبقت العالم كأول دولة وضعت قانوناً لكشف المعلومات وحرية تداولها عام 1766 بنص دستوري غير قابل للإلغاء أو التعديل.

 ميثاق الأمم المتحدة وضع عدداً من المبادئ لإصدار القانون، أولها مبدأ «الكشف الأقصى عن المعلومات»، والالتزام بنشر المعلومات الأساسية، بالإضافة إلى مبدأ الترويج لـ«الحكومة المنفتحة» من خلال توعية المواطن بحقه في الحصول على المعلومة لدى الدولة، وتتضمن المبادئ الأساسية في إصدار أي قانون، وفق الأمم المتحدة، مبدأ «محدودية نطاق الاستثناء»، وتسهيل الحصول على المعلومات.

 وتتضمن المبادئ الأساسية للقانون أن تكون التكلفة المادية للحصول على المعلومة قليلة، بالإضافة إلى مبدأ «المكاشفة» بأن تخضع القوانين المتعارضة مع قانون كشف المعلومات للتعديل، بالإضافة إلى ضرورة حماية من يدلون بمعلومات.

 حتى عام 2010 أصدرت 80 دولة حول العالم قوانين تعطى الحق في الحصول على المعلومات وتمنح حرية تداولها، وفق إحصائية صادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، وكانت قارة أوروبا الأولى في التزام دولها بإصدار القانون إذ أصدرته 37 دولة، تليها آسيا بـ 19 دولة أصدرت القانون.

 ولم تنص القوانين أو الدساتير المصرية الصادرة منذ دستور 1923 على حق الحصول على المعلومات باستثناء دستور 1971 الذي تم تعطيله عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ نصت المادة 210 منه على حق الصحفيين في الحصول على الأنباء وتداولها طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون، وقصرت المادة هذا الحق على الصحفيين فقط.

تعليقات الفيسبوك