مشروع قانون اللائحة الداخلية لـ"النواب": راتب العضو 15 ألف جنيه غير البدلات

السبت 06-02-2016 PM 12:46
مشروع قانون اللائحة الداخلية لـ

النواب يؤدون اليمين الدستورية في أولى جلسات البرلمان، 10 يناير 2016. أصوات مصرية

كتب

قالت مصادر برلمانية إن لجنة إعداد اللائحة الداخلية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ستراجع خلال اجتماعها، ظهر اليوم السبت، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمهيدا لعرضه على المجلس في جلساته العامة.

وأضافت المصادر، في تصريح لأصوات مصرية، أن مشروع قانون اللائحة ستضمن 392 مادة، من بينها عدد من المواد المستحدثة وفقا لنصوص الدستور الجديد، بالإضافة إلى الإبقاء على عدد من النصوص كما هي باللائحة القديمة.

وتنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

كما تنص المادة 118 على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".

وترصد أصوات مصرية فيما يلي أبرز ملامح مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب:

نص مشروع القانون، على أن عدد اللجان النوعية بالمجلس 28 لجنة من بينها 10 لجان مستحدثة هي لجان "الشؤون الأفريقية، والنزاهة والشفافية، والطاقة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية والأسرة وذوي الإعاقة، والثقافة، والإعلام، والسياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

ومن أبرز المواد المستحدثة، في نص مشروع القانون، مادة تتعلق بتنظيم تشكيل الائتلافات البرلمانية داخل المجلس، حيث حدد مشروع القانون ألا يقل عدد أعضاء الائتلاف عن نسبة 25٪‏ من أعضاء المجلس، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا نوابا من 15 محافظة منهم 3 أعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو الانضمام لأكثر من ائتلاف في نفس الوقت.

كما نص مشروع القانون على أن كل ائتلاف يختار ممثلا له، وكذلك له الحق في تشكيل هيئة برلمانية ويتم ضم ممثله إلى اللجنة العامة بالمجلس.

وتضمن مشروع القانون أنه إذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر ومجموعة من المستقلين، احتفظ الحزب بممثله في اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كان له هيئة برلمانية.

وأكد مشروع القانون على أن كل عضو له حق الانضمام والانسحاب من الائتلاف في أي وقت.

ونص مشروع القانون، على أن لكل حزب كان له خمسة أعضاء أو أكثر تشكيل هيئة برلمانية.

وألزم مشروع القانون مجلس النواب بعرض القوانين على مجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها، بعد الموافقة عليها في مجملها وقبل أخذ الرأس النهائي فيها داخل البرلمان، ونص على أنه يجوز لرئيس مجلس النواب طلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال.

ونص مشروع القانون، على أن تكون جلسات مجلس النواب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

وبشأن إلقاء الأعضاء لكلماتهم داخل القاعة، نظم مشروع القانون آليتها، وجاء منها أن لرئيس المجلس الحق في منع أحد الأعضاء من الكلام طوال الجلسة وتوجيه اللوم له، إذا أخل بالنظام داخل الجلسة، كما أعفى مشروع القانون النواب ذوي الإعاقة من التحدث من خلال المنبر في الحالات التي تتطلب ذلك ليكون مسموحا لهم بالتحدث من مقاعدهم.

كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة القيم من 14 عضوا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية.

وبشأن المكافأة الشهرية للأعضاء وبدلاتهم، نص مشروع القانون على أن المكافأة الشهرية لكل عضو 15 ألف جنيه مع زيادتها سنويا بنسبة 10%، كما أن مكتب المجلس يحدد قيمة باقي البدلات التي تساعد العضو على أداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالي ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور، وأكد النص على أن تلك المستحقات معفاة من الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

وجاء ضمن مشروع القانون، أن يستخرج لكل عضو اشتراك في الدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية.

وبشأن وظائف النواب، حظر مشروع القانون، على عضو المجلس الجمع بين العضوية وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة والقطاع العام. وتضمن النص على أنه لا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات وحضور المؤتمرات ومناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة.

ونص مشروع القانون، على أن طلب رفع الحصانة عن الأعضاء، يكون من مجلس القضاء الأعلى.

وبشأن حضور النواب للجلسات، نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز للعضو التغيب أكثر من 3 جلسات شهريا إلا إذا حصل على إجازة، وأن الأعضاء الممثلين عن المصريين في الخارج يحضرون جلستين على الأقل شهريا.

تعليقات الفيسبوك