لائحة الأحوال الشخصية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الثلاثاء 25-08-2015 PM 11:20
لائحة الأحوال الشخصية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أقباط يقفون لحراسة الكاتدرائية بالعباسية يوم 8 أبريل 2013 عقب اشتباكات مع المسلمين والشرطة - رويترز

كتب

كتبت: أميرة هشام

تنشر "بوابة الأهرام" لائحة المجلس الأكليريكي (الأحوال الشخصية) للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي تم نشرها بالعدد الأخير بمجلة الكرازة، لسان حال الكنيسة.

وتضمنت اللائحة عدة نقاط منها كيفية عمل المجالس الأكليركية الإقليمية والمرجعية القانونية للمجالس الأكليريكية والفئات المسموح لها بالزواج داخل الكنيسة وماهية المجلس الأكليريكي.

وفيما يلي نص اللائحة:

** تنص اللائحة على أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علنا بين رجل واحد وإمرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.

- المرجعية القانونية للمجلس الأكليريكي للكنيسة القبطية، تستند قوانين الأحوال الشخصية للكنيسة القبطية إلى تعاليم السيد المسيح بصفة خاصة ومرجعية الكتاب المقدس بصفة عامة.

-أقوال آباء الكنيسة على مدى تاريخها أحد أهم الروافد الخاصة بقوانين الكنيسة في الأحوال الشخصية.

- مايصدر من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قرارات.

- الفئات المسموح لها بالزواج في الكنيسة..

-البكر المعمد بالكنيسة

-البكر المنضم للكنيسة وفقا لطقوسها

- الأرمل الذي ترمل بعد زواجه في الكنيسة

- المطلق من بعد زواجه في الكنيسة وحصل على تصريح زواج منها

- المطلق من بعد زواجه مدنيا فقط وذلك بعد حصوله على تصريح زواج من الكنيسة، يشترط معرفة الخطيب بالزواج المدني السابق.

**المجلس الاكليريكي للأحوال الشخصية

يرأس المجلس الاكليريكي قداسة البابا أو من ينيبه من الآباء المطارنة أو الأساقفة وتشكل المجالس الإكليريكية للكنيسة الأرثوذكسية كالآتي:

** أولا: اللجنة المجمعية للاحوال الشخصية:

وتتشكل من :

1 - قداسة البابا البطريرك رئيسا

2- عضوية كل من :

- سكرتير عام المجمع المقدس

- رؤساءالدوائر الإقليمية

** ثانيا: المجالس الاكليريكية الاقليمية :(دائرة الإقليم)

تقسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى ست دوائر إقليمية ينوب عن قداسة البابا في
رئاسة كل منها أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة وهي كالآتي:

1 - المجلس الاكليريكي للقاهرة الكبرى وبلاد افريقيا (الدائرة الاولى)

2 -المجلس الأكليريكي للإسكندرية والوجه البحري (الدائرة الثانية)

3 -المجلس الأكليريكي للوجه القبلي

4- المجلس الأكليريكي للامريكتين

5- المجلس الأكليريكي لبلاد أوروبا

6 -المجلس الأكليريكي لأستراليا وآسيا

وتتشكل كل دائرة إقليمية من :

1 - أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة يختاره قداسة البابا نائبا عن قداسته لرئاسة الدائرة

2 -عضوية كل من :

-اثنين من الآباء الكهنة

- أحد القانونيين

- طبيبة أو طبيب

يقوم باختيارهم رئيس الدائرة وللمجلس أن يستعين ببعض الآباء الكهنة في المناطق التي لا توجد بها إيباراشيات لمعاونة الدائرة الإقليمية فيما يحدده لها من مهام.

** ثالثا : المجالس الأكليريكية في الإيباراشيات

وتتشكل من :

1 - مطران أو أسقف الإيباراشية رئيسا

2- عضوية كل من

3- اثنين من الآباء الكهنة

4- قانوني

5- طبيبة أو طبيب

6- عمل المجلس الأكليريكي

** بناء على لائحة المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس والصادرة بالأمر العالي بتاريخ 3 مارس 1883 ولائحتها التنفيذية في 14 مايو 1883.

وبناء على قرار قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وموافقة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجلسته المنعقدة في يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2014 ، يتحدد عمل المجلس المجلس الأكليريكي بفروعه ومستوياته

كالآتي:

** أولا: المجلس الأكليركى بالايبارشية

- يهتم المجلس بأعادة بناء الاسرة من خلال عمل المصارحة كسفراء للمسيح ، وأعداد ملف لكل حالة أحوال شخصية على أن يشتمل على صحيفة بيانات لكل من الزوجين وثيقة الزواج والأحكام القضائية وتقارير الأباء الكهنة المهتمين بالحالة والفحوص الطيبة اللازمة من مراكز طبية يحددها المجلس .

- يعقد المجلس جلسات استماع أو تحقيق مع جميع أطراف المشكلة الوارد ذكرها بالملف بما فى ذلك الشهود.

- رفع الملف الى الدائرة الإقليمية مشفوعا بتوصية المجلس الأكليركى بالايبارشية بتوقيع رئيس وأعضاء المجلس يحق للمجلس الأكليركى بالايبارشية إصدار قرارات ابتدائية بتصريح زواج وفقا للاتى..

ا- التنسيق بين المجلس الأكليركى بالإيبارشية والدائرة الإقليمية فى حالة انتماء طرفى المشكلة لنفس الإيبارشية تصدر قراراالمجلس بالاجماع.

- تسرى قرارات المجلس فى دائرة الإيبارشية الصادر عنها القرار فقط والإ لزم اعتماده من الدائرة الإقليمية ولا ينفذ الإ بعد أربعين يوما من تاريخ صدوره وحصول صاحب الشأن على الشهادة من المجلس الإقليمى تثبت عدم حدوث استئناف.

- يتم رفع تقرير نص سنوى للدائرة الإقليمية عن الحالات المنظورة بالإيبارشية والقرارات الصادرة وأسبابها.

** ثانيا دائرة الإقليم

- دراسة حالات الأحوال الشخصية فى دائرة الإقليم كما هو متبع فى المجالس الأكليركية فى الإيبارشيات.

- ينظر المجلس الإقليمى الحالات المحولة إليه من مجالس الإيبارشيات ويتخذ فيها القرار المناسب.

- المجلس مسئول مسئولية كامله عن أعداد الملف وأخذ القرارات للمناطق التى يوجد بها أساقفة إيبارشيات كما هو الحال فى بعض بلاد المهجر على سبيل المثال.

- يتولي المجلس الإقليمى أصدار القرارات ف الحالات التى يقيم طرفاها فى إيباريتين مختلفتين.

- فى حالة أقامة طرفى النزاع بدائرة مجلس إقليمى آخر يصدر القرار وفقا لما يلى:

1-- يقوم كل مجلس إقليمى بأعداد الملف وفقا لرؤيته بالاستعانه بمجالس إيبارشيات موطن كلا من طرفى النزاع.

2-- يختص المجلس الإقليمى الذى تم فيه عقد الزواج بإصدار القرار متى كان موطن أحد طرفى النزاع فى دائرة اختصاصه.

3-- فى حالة إقأمة كل من طرفى النزاع فى دارة إقليم غير الذى تم به الزواج يختص المجلس الأكليركى الذى يقع به موطن المشكو فى حقه باتخاذ القرار الذى يراه مناسبا مستعينا فى ذلك بالملف السابق إعداده بالمجالس الآخرى.

على أن تكون قرارات الدائرة الإقليمية تكون بآجماع آراء رئيس وأعضاء الدائرة، ويجوز لذوى الشأن استئناف القرار الصادر عن المجلس الأكليركى بالإيبارشية التابع لها مع مراعاة ما يلى:

1- -أن يقدم الاستئناف خلال أربعين يوما من إصدار القرار الإبتدائى الصادر من الإيبارشية وذلك بصحيفة مسببة تتضمن أسباب الاستئناف يتم إيداعها لسكرترية الدائرة الإقليمية.

2- - للدارة الإقليمية طلب صورة كامله لملف الحاله المستأنفة.

3- - تفصل الدائرة الإقليمية فى قيول الاستئناف بعد التحقق من مطابقة القرار المستئأنف لقوانين الكنيسة المعمول بها وصدروه بعد مراعانة الإجراءات المنصوص عليه بلائحة المجلس الأكليركى ويتم اخطار المستأنف فى خلال ستة أشهر من تاريخ إيداعه صحفية الاستئئناف بما يفيد قبول الاستئنئاف أو رفضه.

4 - تصدر الدائرة الإقليمية قرراها النهائى فى النزاع خلال سنه على الأكثر من تاريخ إيداع الاستئناف.

على يقدم المجلس الإقليميمى تقريرا سنويا يتضمن بوجه خاص جميع القرارات الصادرة عنه وعن مجالس الإيبراشيات الواقعة فى دائرة اختصاصه وذلك فى موعد غايته يناير من كل عام
ثالثا الللجنة المجمعية للاحوال الشخصية.

1-- تشكل برئاسة قداسة البابا وعضوية كل من سكرتير عام المجمع المقدس ورؤساء الدوائر الإقليمية.

2-- أن تجتمع اللجنة المجمعية بدعوة من البابا كل عام على الأقل تتضمن تحديد موعده ومدة ومكان الاجتماع.

3- - تختص اللجنة المجمعية بالآتى:

دراسة وتقييم أعمال المجالس الأكليركية على مستوى الأقاليم والإيبارشيات.

التخطيط ووضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الأسر المسيحية.

دراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها قداسة البابا للجنة على أن يتم تغيير جميع أعضاء هذه المجالس كل ثلاث سنوات من تاريخ النشر.

تعليقات الفيسبوك