العدل: الانتهاء من مشروع "قانون التحرش" الجديد وإرساله للوزراء لدراسته

الأربعاء 09-04-2014 PM 03:59
العدل: الانتهاء من مشروع

صورة لجرافيتي ضد التحرش من صفحة "أوقفوا التحرش" على الفيسبوك.

كتب

قال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن قطاع التشريع بوزارة العدل انتهى من مشروع تعديلات "قانون التحرش"،  مضيفاً أنه تم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، قبل تقديمه إلى رئاسة الجمهورية لإقراره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السرجاني خلال تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة اليوم الأربعاء، أن مشروع تعديل قانون العقوبات يضع تعريفا محددا للتحرش الجنسي ويزيد مدد السجن للمتهمين ويرفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي نفذها.

وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إلى أن التعديل جاء بعد حادث التحرش الجماعي بإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة، واستجابة لمقترح من المجلس القومي للمرأة الذي قدم في ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بالعين السخنة فى نفس يوم الحادث تحت عنوان "تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة".

وذكرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش، وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأكاكن والمواصلات العامة.

ولفت السرجاني إلى أن التعديل شمل استبدل المادة 306 فقرة (أ) من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".

كما تضمن التعديل أن يعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين".

وأضاف "إذا وقع التحرش على أنثى من صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".

واستحدث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذى يقع "من شخصين أو أكثر"، وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى "بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة فى هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا.

كما تضمن التعديل، أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذى لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التى حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة".

وكان المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، أعدوا مشروع قانون للتحرش منذ عام 2012 وقدموه لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وأشاروا إلى أهمية صدور قانون عاجل لمواجهة التحرش وردع المتحرشين.

تعليقات الفيسبوك