مسودة قانون الإرهاب تتضمن تعريفا واسعا "للعمل الإرهابي"

الإثنين 06-07-2015 PM 09:06
مسودة قانون الإرهاب تتضمن تعريفا واسعا

مجلس الدولة المصري - صورة من الأهرام

كتب

تضمنت المسودة الأولية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب التي حصلت عليها "أصوات مصرية" تعريفا واسعا للعمل الإرهابي وقدمت تعريفا لمصطلحات أصبحت متداولة في وسائل الاعلام مثل من هو الإرهابي.

ويراجع قسم التشريع بمجلس الدولة حاليا مشروع القانون لدراسة الملاحظات التي أرسلها مجلس القضاء الأعلى أمس الأحد.

كان مجلس الوزراء وافق، يوم الأربعاء، على مشروع قرار بالقانون.

وبحسب القانون، فإن "الإرهابي" هو "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد.

"أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها".

كما وسع القانون من تعريف "العمل الإرهابي"، ليشمل "الإضرار بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها.. أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة.. أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمـوارد الطبيعيـــة أو بالآثار ..".

ونصت المواد من 10 إلى 32 على عقوبات متفاوتة بالسجن على من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها بالقانون، كإنشأ أو تأسيس جماعة إرهابية، أو تولى زعامة وكل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وغيرها.

ونصت المادة 33 على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

وحظرت المادة 37 من القانون، "قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأي وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام.. أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أي وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي".

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قال، الأسبوع الماضي، إن "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، ولكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة بأسرع وقت".

وأصدر السيسي، في فبراير، قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمعروف باسم قانون "الكيانات الإرهابية".

وفيما يلي المسودة الأولية للقانون

مسودة قانون الإرهاب"

تعليقات الفيسبوك