وزير الصناعة: رخص تشغيل مؤقتة لمدة 6 أشهر للمصانع وتجدد لحين استكمال الاشتراطات

الأحد 14-06-2015 PM 03:22
وزير الصناعة: رخص تشغيل مؤقتة لمدة 6 أشهر للمصانع وتجدد لحين استكمال الاشتراطات

عمال في مصنع بمصر- تصوير أسماءوجيه- رويترز

كتب

أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، قراراً يسمح لهيئة التنمية الصناعية، بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشأت الصناعية، لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

وقال عبد النور، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن القرار يهدف إلى "القضاء علي البيروقراطية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة".

وأوضح أن هذا القرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً والغير مرخصة إلى جانب تسهيل الإجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقتة تسهم في الإسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائق سلبي أمام حركة التنمية الصناعية.

وقال عبد النور إن القرار قد نص علي عدد من الضوابط، ومنها أن يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة، علي أن يسقط هذا التصريح في حالة عدم استيفاء الاشتراطات خلال هذه المدد.

ويلتزم طالب التصريح المؤقت بتقديم مجموعة من المستندات وهي: عقد الملكية أو الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندسي المعتمد من مكتب استشاري ورخصة البناء للمشروع وشهادة صلاحية (المنشأة– المنشآت) للإشغال معتمد من مهندس نقابي وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعي وصورة من السجل الصناعي وصورة من البطاقة الضريبية.

وأوضح عبد النور، أن القرار قد نص أيضا علي إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقراراً بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لإصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة، علي أن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة.

وأشار إلى أن التصريح المؤقت لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة، كما أن طالب التصريح ملتزم بسداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح الوزير ان أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التي تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية.

تعليقات الفيسبوك