هيئة الرقابة المالية تقر مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات في سوق المال

الإثنين 20-10-2014 PM 03:44
هيئة الرقابة المالية تقر مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات في سوق المال

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -صورة من بوابة الأهرام

كتب

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه، أمس، مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات مقترحة فيبعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.

كما وافق على تأسيس شركة جديدة للتأمين –شركة سلامة للتكافل العائلي– برأسمال 80% من دولة الإمارات والباقي مصريين بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة.

ورخص مجلس الإدارة لإحدى شركات التوريق أن يحال إليها محفظة توريق جديدة بقيمة 650 مليون جنيه، كما أقر قيام اتحاد المساهمين بشركة مساهمة البحيرة بالتصرف في أسهمه بالبيع للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى.

وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، إن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتناول الفقرة الأولى من المادة (68) لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسئول بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو كان مطلباً للعاملين فى مجال الأوراق المالية.

والتعديل الثانى يخص المادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بأن تكون رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين في الألف من قيمة رأسمال الشركة أو الأوراق المالية المطلوب قيدها في غير حالات الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا، وذلك بدلاً من النص الحالي الذي أوجب أن تكون رسوم القيد 2 في الألف فقط بما لا يتيح وجود شرائح متدرجة.

وقال سامي إن مجلس إدارة الهيئة بحث موضوع التزام شركات الأوراق المالية –السمسرة وإدارة المحافظ-  بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذي تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عنه التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات.

وأشار إلى أنه على ضوء ذلك أوصى المجلس بتعديل اللائحة بما يستوجب تعديل المدة الواجب على الشركة الاحتفاظ بها بالمستندات إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.

وأوضح شريف سامى أنه فى ضوء الاهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحيث تواجه هذه المشروعات صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التي لا تتوافر لديها الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التى يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، تأتى

وأضاف أن إصدار قانون للضمانات المنقولة، يأتي في إطار العمل على تنشيط  إستخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، وبث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استرداد حقوقهم ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.

ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق  الأولوية عن باقي الضمانات الاخرى التي ترد علي ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني-للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد.

كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.

تعليقات الفيسبوك