حيثيات حكم بطلان خصخصة "حليج الأقطان": اللجنة الوزارية للخصخصة ليس لها الحق فى بيع 100% من الشركة

الأحد 29-09-2013 PM 01:59
حيثيات حكم بطلان خصخصة

فلاحة في موسم حصاد القطن - صورة من رويترز

كتب

أكدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، وفوزى عبد الراضى، نواب الرئيس، في حيثيات حكمها ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري ببطلان عملية البيع اتفق مع صحيح القانون.

وأوضحت الحيثيات أن ذلك اعتبار أن قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي أدرج الشركة على قوائم البيع ضمن ما يعرف ببرنامج الخصخصة والذى انتهى إلى بيع 100% من رأس مال الشركة بالبورصة، وهو ما يجعل الحكم الصادر سليما، لأن اللجنة الوزارية للخصخصة ليس لها أصل اختصاص بالدستور والقانون، كما أن مبدأ توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص لا أصل له بالتشريعات.

وأضافت حيثيات المحكمة أن مبدأ توسيع ملكية القطاع الخاص لا يعدو أن يكون سياسة مشبوهة تم به خلط ما هو سياسي بما هو قانوني، وأن الحكومة اتخذت من حق القطاع الخاص بالمشاركة فى الإنتاج ذريعة للنيل من حق القطاع العام عبر سياسة اعتمدت أساليب احتيالية فاسدة، مما يجعل حصص الدولة والبنوك بالشركات التابعة للقطاع العام صفرا، وذلك بالمخالفة للمادة 20 من قانون قطاع الأعمال العام، والتى لا تسمح بالبيع على هذا النحو، وهو ما أدركه القائمون على برنامج الخصخصة لاحقا بأنهم وقعوا فى مخالفة بدليل قرار رئيس الوزاء الصادر برقم 68 لسنة 2006 بإضافة نص للائحة التنفيذية للقانون قطاع الأعمال العام، والتى أجازت طرح الشركات عن طريق الاكتتاب العام.

وأكدت المحكمة إلغاء البيع الذى تم فى 6 من فبراير 1997 ببيع 3 ملايين و289 ألف سهم، والبيع الذى تم فى 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم، وكذلك عملية بيع 299 سهما، وتخصيص 588 ألفا و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، والتى تمت فى 5 فبراير 1998، واسترداد الدولة لجميع أصوال وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن عملية تقييم أصول الشركة قد شابها العديد من المخالفات، التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذى يلقى على عملية البيع فى مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب، والغش من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلالا وتصرفا، فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة فى شركات قطاع الأعمال العام.

ونوهت المحكمة على أن عمليات الخصخصة، ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية، ووفقا لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية- ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، فى الرغبة الجامحة لاتمام الخصخصة فى أسرع وقت، وعلى أى نحو بلوغا لاستنفاد المبالغ المحددة بالمنحة، وتجنب ما قد يسمى الإخفاق الذى من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة، الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب، الذى كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة.

يذكر أن محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوى قد قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق سنة، وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، والذي أيدته المحكمة الإدارية العليا.

تعليقات الفيسبوك